ولو اختلف الوقت فاختار الشفيع قلعه في وقت أسبق تقصر قيمته عن قلعه في آخر فله ذلك.
ولو غرس المشتري ، أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفيع فالحكم كذلك ،
______________________________________________________
منهما منفردا (١) ، فإن بقي من مجموع القيمتين بقية قسّم عليهما على نسبة كل من القيمتين ، وهذا أسلم من الجميع ، فإذا كانت قيمة المجموع مائة ، والأرض أربعين ، والغرس خمسين تكون العشرة الزائدة باعتبار الاجتماع مقسومة على تسعة ، للأرض أربعة اتساعها وللغرس خمسة أتساعها ، ثم انه لا يخفى ما في العبارة من عدم الجزالة.
واعلم ان قوله : ( إذا امتنعا من قلعه ) ليس شرطا للتقوم ، بل هو من تتمة الوصف اعني : قوله : ( أو لأخذه بالقيمة ) في هذا الحال.
قوله : ( ولو اختلف الوقت فاختار الشفيع قلعه في وقت أسبق تقصر قيمته عن قلعه في آخر فله ذلك ).
أي : لو اختلف الوقت في قيمة الغرس فاختار الشفيع قلعه في الوقت الذي تكون قيمته فيه قليلة ليخف الأرش كان له ذلك ، إذ لا يجب عليه الإبقاء الى أن يجيء الزمان الذي يكثر فيه قيمته قطعا.
قوله : ( ولو غرس المشتري ، أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفيع فالحكم كذلك ).
أي : لو غرس المشتري أو بني في الشقص المشفوع حال الإشاعة مع الشفيع أو وكيله ، بحيث يكون الغرس والبناء بالاذن المعتبر ، ويتصور ذلك بأن يعتقد الشفيع أن لا شفعة له أو يتوهم كثرة الثمن ثم يتبين الخلاف ، فإنه إذا أخذ بالشفعة يكون الحكم في الغرس والبناء كالحكم فيهما إذا حصلت القسمة
__________________
(١) في « ق » : سواء.