ضمن العهدة للمشتري ، أو شرطا له الخيار فاختار الإمضاء إن ترتّبت على اللزوم.
______________________________________________________
العهدة للمشتري ، أو شرطا له الخيار فاختار الإمضاء إن ترتب على اللزوم ).
أي : وكذا الأقرب عدم السقوط في هذه المسائل :
الأولى : إذا كان الشفيع وكيلا لأحدهما ، أي : البائع أو المشتري في البيع من طرفه ، ووجه من عدم السقوط أصالة بقاء حقه وعدم تيقن حصول المسقط ، واختار المصنف في المختلف السقوط (١) ، لحصول الرضى بالبيع وهو مسقط. وجوابه : منع كون مطلق الرضى بالبيع مسقطا ، فإن البيع هو السبب في ثبوت الشفعة ، ولا ريب أن من يتوقعها راض بوقوع البيع ومريد له ، حتى لو حاول عدم الرضى به أمكن أن لا يكون مقدورا له ، وإنما المسقط هو رضاه بالبيع ليبقي ملكا للمشتري ، وهذا غير لازم حصوله عن كونه وكيلا لأحدهما في العقد ، والأصح عدم السقوط.
الثانية : أن يشهد على البيع ، فقد قال الشيخ في النهاية : تبطل شفعته (٢) وتبعه ابن البراج (٣) ، ونفاه ابن إدريس (٤) ، وقال المصنف في المختلف : إن وجدت دلالة على الرضى بالبيع بطلت شفعته (٥). والتحقيق : أن القول بالبطلان بمجرد ذلك لا وجه له ، فإن حصل ما يدل على الرضى المسقط أو تراخي في الطلب فهو خروج عن المسألة.
الثالثة : إذا بارك لأحدهما في عقده ، أو في عقد على ما في بعض نسخ
__________________
(١) المختلف : ٤٠٧.
(٢) النهاية : ٤٣٥.
(٣) المهذب ١ : ٤٥٨.
(٤) السرائر : ٢٥٢.
(٥) المختلف : ٤٠٧.