فللزوجة مع الولد الثمن. ولو لم يكن وارث فهي للإمام ، فإن عفا أحد الورّاث عن نصيبه لم تسقط ، وكان للباقين أخذ الجميع أو الترك.
أما لو عفا الميت أو أخّر الطلب مع إمكانه فإنها تبطل.
ولو عفا أحد الوارثين وطالب الآخر ، فمات الطالب فورثه العافي
______________________________________________________
تجدد ملكه.
وقوله : ( كالمال ) يحتمل أن يكون إشارة إلى دليل الإرث ، أي : الشفعة موروثة ، لأنها حق مالي فتورّث كما يورث المال ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى كيفية الإرث ، فإن للعامة خلافا في أنها تورّث كما يورّث المال ، فتقسم باعتبار السهام أو تقسّم على الرؤوس فيكون إشارة إلى الأول ، والكل صحيح.
قوله : ( فللزوجة مع الولد الثمن ).
خص الزوجة لينبه على إرثها من الشفعة وإن كانت قد لا ترث من بعض الأشياء.
قوله : ( ولو لم يكن وارث فهي للإمام ).
كسائر ما يورّث ، ففي حالة الغيبة حكمها حكم سائر ميراث من لا وارث له.
قوله : ( فإن عفا أحد الورّاث عن نصيبه لم يسقط ، وكان للباقين أخذ الجميع أو الترك ).
لأن الحق للجميع فلا يسقط حق واحد بترك غيره ، لكن لما لم يجز تبعيض الصفقة على المشتري كان المستحق للباقي الجميع ، فإن أخذه فذاك وإلاّ ترك.
قوله : ( ولو عفا أحد الوارثين وطالب الآخر فمات الطالب فورثه