فله الأخذ بالشفعة على اشكال.
ولو مات مفلّس وله شقص فباع شريكه كان لوارثه الشفعة.
ولو بيع بعض مالك الميت في الدين لم تكن لوارثه المطالبة
______________________________________________________
العافي فله الأخذ بالشفعة على اشكال ).
ينشأ : من أن المطالب استحق الجميع فينتقل استحقاقه بموته إلى وارثه ، ولا يضر عفو الوارث عن حقه قبل ذلك ، لأن هذا حق آخر متجدد غير الحق الذي عفا عنه الوارث ، فلا يلزم سقوطه لسقوط العفو عنه لاختلاف سبب استحقاقهما ، وكون العفو قبل حدوث السبب المتجدد.
ومن سقوط شفعته بعفوه ، وإنما يستحق غير ما عفا عنه باعتبار انه غيره وقد انتفت الغيرية فلا يستحق ما عفا عنه ولا نصيب الميت لامتناع تبعيض الصفقة ، وليس بشيء ، لأن غيره مستحق للشفعة باعتبار شركته لا باعتبار العفو من العافي فإن تمليك الشفعة لا يصح ، ولهذا لو عفا عنها لمن لا حق له لا يستحقها ، وقبل العفو كان الشريك مساويا له في سبب الاستحقاق ، فإذا عفا زال واختص الآخر بالسبب فاختص بمقتضاه وهو الشفعة في الجميع.
ولو سلّم أن نصيب العافي استحقه الآخر بالعفو فإذا انتفى استحقاقه الشفعة باعتبار كونه شريكا للعفو فلا ينتفي استحقاقه باعتبار الإرث ، لأنه سبب جديد ، إذ ليس أبعد حالا ممن لا يستحق شفعة أصلا ورأسا إذا انتقلت إليه بالإرث ، والأصح الأول.
قوله : ( ولو مات مفلّس وله شقص فباع شريكه كان لوارثه الشفعة ).
لأن الوارث هو المالك للشقص المتروك ، بناء على أن التركة تنتقل الى الوارث وإن استغرقها الدين ، وهو الأصح ، ولم يصرح المصنف بترجيح هذا في كتاب الحجر لكن بناء الحكم عليه ، وهو الأصح.
قوله : ( ولو بيع بعض مالك الميت في الدين لم تكن لوارثه