بالشفعة ، وكذا لو كان الوارث شريكا للمورث فبيع نصيب المورّث في الدين.
ولو اشترى شقصا مشفوعا ووصّى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق حقه ، ويدفع الثمن إلى الورثة وبطلت الوصية لتعلقها بالعين لا البدل.
ولو وصّى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول
______________________________________________________
المطالبة بالشفعة.
لأن البيع في الحقيقة لملك الوارث ، بناء على انتقال التركة إليه بالموت (١).
قوله : ( وكذا لو كان الوارث شريكا للمورث فبيع نصيب المورّث في الدين ).
أي : لا شفعة للوارث لمثل ما قلناه ، ويحتمل أن يكون للوارث الشفعة ، لأن البيع على الميت إنما كان بسبب دينه الذي يثبت عليه في حال الحياة ، فصار البيع كأنه قد وقع في حال الحياة والوارث كان شريكه في حال الحياة فتثبت له الشفعة ، ويضعف بأن التركة تنتقل بالموت الى الوارث ، ومن ثم كان له أن يقتضي الدين من عنده ويمنع من البيع ، فإذا بيع بعض ماله فكيف يستحق شفعته؟!
قوله : ( ولو اشترى شقصا مشفوعا ووصّى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة ، لسبق حقه ويدفع الثمن إلى الورثة وبطلت الوصية لتعلقها بالعين لا البدل ).
فإن جميع التصرفات من المشتري للشفيع الأخذ بالشفعة فيبطلها.
قوله : ( ولو وصّى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل
__________________
(١) في « م » : بالموت وشبهه.