فإن باع الثالث باقي نصيبه لأجنبي فالشفعة أخماسا : لكل من المالك والعامل خمسان ، ولمال المضاربة خمس السدس الذي له إن أثبتنا الشفعة مع الكثرة.
ولو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري ، ويحتمل التسوية ،
______________________________________________________
الشقص بمقدار استحقاقه من الشفعة على القول باشتراكهما فيها ، فإن زاد حقه من الربح فالزائد للمالك على ما سبق ، وعلى هذا فالعامل لا (١) يأخذ بعض الشقص بالشفعة فله حينئذ أجرة المثل ، ولا شك أن ما ذكره هنا لا ينطبق على ما سبقه من كلامه.
قوله : ( فإن باع الثالث باقي نصيبه لأجنبي فالشفعة أخماسا لكل من المالك والعامل خمسان ، ولمال المضاربة خمس ).
ربما يسأل عن سبب إفراد مال المضاربة بالذكر مع أنه ملك لصاحب مال القراض.
فيجاب : بأنه بناء على ما ذكره هنا ليس لأحدهما على الآخر بسببه شيء فإنه بمنزلة شريك آخر ، لأن حكمه متميز عن مال كل منهما ، وفيه نظر ، لأنه مال المالك حقيقة ، فإن لم يكن ربح فلا بحث ، وإن كان فعلى ما سبق من اختصاص المالك به وللعامل الأجرة ، فالمشفوع لمال القراض حق المالك.
قوله : ( ولو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري ، ويحتمل التسوية ).
قد سبق في أول فروع الكثرة نظير هذين الاحتمالين قولان
__________________
(١) في « م » : إنما.