فإن باع المشتري على أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين ، فإن أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد مشتريه ، إذ لا شريك له في الشفعة.
وإن أخذ بالأول أخذ نصف المبيع وهو السدس ، لأن المشتري شريكه ، ويأخذ نصفه من المشتري الأول ونصفه من الثاني ، لأن شريكه لما اشترى الثالث كان بينهما فإذا باع الثلث من جميع ما في يده ـ وفي يده ثلثان ـ فقد باع نصف ما في يده ، والشفيع يستحق ربع ما في يده وهو
______________________________________________________
للأصحاب (١) ، ورجحنا هناك القول بالتسوية تفريعا ، فالأصح هنا مثله.
قوله : ( فإن باع المشتري على أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين ).
هذا تفريع على الاحتمال الثاني وهو التسوية ، أي : بناء على التسوية لو باع المشتري على أجنبي الثلث وهو قدر ما اشتراه ، والمراد به ثلث الأصل وهو نصف ما صار بيده ، لأنه قد كان بيده ثلث واشترى حصة شريك آخر ثالثا آخر ولم يعلم الشريك الثالث بالبيعين فله الأخذ بالشفعة باعتبار كل واحد من العقدين ، فإن أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد المشتري الثاني وهو الأجنبي ، إذ لا شفيع سواه ، لأن الشريك الآخر هو البائع فلا شفعة له ، إذ لا يستحق البائع الشفعة على ما باعه.
قوله : ( وإن أخذ بالأول أخذ نصف المبيع وهو السدس ، لأن المشتري شريكه ويأخذ نصفه من المشتري الأول ونصفه من الثاني ، لأن شريكه لما اشترى الثالث كان بينهما ، فإذا باع الثلث من جميع ما في يده وفي يده ثلثان فقد باع نصف ما في يده ، والشفيع يستحق ربع ما في يده
__________________
(١) القول الأول وهو استحقاق الثالث الشفعة دون المشتري ، ذهب إليه : الشيخ الطوسي في أحد قوليه في الخلاف ٢ : ١١١ مسألة ٢٦ كتاب الشفعة ، والشهيد في الدروس : ٣٩٥.
والقول الثاني وهو الشركة بالسوية ، ذهب إليه الشيخ الطوسي في قوله الثاني في المبسوط : ١٣٨ ، والمحقق الحلّي في الشرائع ٣ : ٢٥٧.