السدس فصار منقسما في أيديهما نصفين ، فيأخذ من كل واحد منهما نصفه ـ وهو نصف السدس ـ ويرجع المشتري الثاني على الأول بربع الثمن ، وتكون المسألة من اثني عشر ، ثم ترجع إلى أربعة للشفيع النصف ولكل واحد الربع.
______________________________________________________
وهو السدس فصار منقسما في أيديهما نصفين ، فيأخذ من كل واحد منهما نصفه وهو نصف السدس ، ويرجع المشتري الثاني على الأول بربع الثمن وتكون المسألة من اثني عشر ، ثم ترجع إلى أربعة للشفيع النصف ولكل واحد الربع ).
أي : وإن أخذ الشفيع ـ وهو الشريك الثالث ـ بالعقد الأول فقد أخذ نصف المبيع بناء على الاحتمال الثاني ، وهو التسوية بينه وبين المشتري في الشفعة وقدره سدس الأصل وللمشتري السدس الآخر. وكيفية أخذه : أن يأخذ من المشتري الأول نصف سدس ومن المشتري الثاني نصف سدس ، وذلك لأن شريكه لما اشترى الثلث كان بينهما كما قررنا ، فإذا باع ثلث الأصل ممّا في يده ـ وفي يده ثلثان أحدهما ملك سابق والآخر متجدد بالشراء ـ فقد باع نصف ما في يده شائعا ، فيكون المبيع نصف ملكه القديم ونصفه الجديد بمقتضى الإشاعة ، والشفيع يستحق ربع ما في يده وهو السدس فإنه ربع الثلثين ، فبمقتضى الإشاعة يكون نصفه في يد المشتري الأول ونصفه في يد الثاني ، لاستواء ما باعه المشتري الأول وما بقي في يده ، فيبطل البيع الثاني في نصف سدس ، لأنه يأخذ بالعقد الأول وقد تعلق بنصف السدس الأصل في يد الثاني فيرجع المشتري الثاني على الأول بحصته من الثمن لبطلان البيع فيه وهو ربع الثمن ، فتكون المسألة من اثني عشر ، لأن فيهما نصف سدس هو أدق كسر فيها ، ومخرجه من اثني عشر منهما سهمان للشفيع وهما السدس ، مضافة الى سهمه من الأصل وهو الثلث فيكمل له نصف ، وللمشتري الثاني ثلاثة أرباع الثلث وهو ربع الأصل ، فيبقى في يد المشتري الأول ربع الأصل فترجع المسألة إلى أربعة.