وإن أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد الأول ، فله ثلاثة أرباع ولشريكه الربع ، ويدفع الى الأول نصف الثمن الأول والى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني.
ويرجع الثاني على الأول بربع الثمن الثاني ، لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول وهو السدس ، ويدفع اليه نصف الثمن كذلك ، وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده فيأخذه منه.
ويرجع الثاني على الأول بثمنه ، وبقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن.
______________________________________________________
قوله : ( وإن أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد الأول ، فله ثلاثة أرباع ولشريكه الربع ، ويدفع الى الأول نصف الثمن الأول والى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني ، ويرجع الثاني على الأول بربع الثمن الثاني ، لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول وهو السدس فيدفع اليه نصف الثمن كذلك ، وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده فيأخذه منه ، فيرجع الثاني على الأول بثمنه ، وبقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن ).
أي : وإن أخذ بالعقدين معا صح ، فيأخذ نصف ما جرى عليه العقد الأول وهو السدس ، وقد عرفت أن نصفه دخل في العقد الثاني فينفسخ العقد الثاني فيه ، فيأخذه مع ربع ما في يد الأول ـ وهو نصف سدس ايضا ـ بالعقد الأول ، ويأخذ باقي ما في يد المشتري الثاني ـ وهو ثلاثة أرباع ما اشتراه ـ بالعقد الثاني ، لأن ذلك هو ما صح فيه العقد الثاني فيكمل له ، أي : للشفيع ثلاثة أرباع الأصل ، ولشريكه ـ أعني المشتري الأول ـ الربع.
ولا شيء للثاني ، وذلك لأنه اجتمع له مع ثلثه القديم جميع ما اشتراه المشتري الثاني ربعه بالعقد الأول ، وثلاثة أرباعه بالعقد الثاني وهو ثلث