______________________________________________________
الأصل ، وربع ما في يد المشتري الأول وهو نصف سدس وذلك ثلثان ونصف سدس وهو تسعة من اثني عشر ، فبقي لشريكه وهو المشتري الأول ثلاثة هي الربع ، ثم انه يدفع الى المشتري الأول نصف الثمن الأول ، لأنه أخذ نصف مبيعه وهو خمسة مثلا ، والى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني وهو تسعة مثلا ، لأن العقد انفسخ في ربع المبيع ، لأنه أخذه بالأول كما قررناه ، ويرجع المشتري الثاني على المشتري الأول بربع الثمن الثاني ، وهو الذي انفسخ العقد في مقابله من المبيع فلم يبق في مقابله شيء.
وإنما قلنا : ( إنه يدفع الى الأول نصف الثمن الأول والى الثاني ثلاثة أرباعه ... ) ، لأن الشفيع يأخذ نصف ما اشتراه الأول وهو السدس ، فيدفع اليه نصف الثمن لأجل ذلك ، وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده ، فيأخذه منه فينفسخ البيع الثاني فيه كما قلنا فيرجع الثاني على الأول بثمنه ، وبقي المأخوذ من الثاني بالعقد الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن ، وذلك ظاهر
إذا عرفت هذا فاعلم ان قول المصنف : ( لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول ... ) تعليل لقوله : ( ويدفع الى الأول نصف الثمن الأول ، والى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني ، ويرجع الثاني على الأول بربع الثمن الثاني ) فبيّن به هذه الأمور الثلاثة.
والضمير في قوله : ( لأنه ) يعود الى الشفيع (١) وقوله : ( فيدفع اليه نصف الثمن لذلك ) أكثر النسخ فيها ( كذلك ) بكافين ولا موقع له حسن ، وفي بعضها ( لذلك ) باللام أولا وهو حسن فيكون تعليلا لقوله : ( فيدفع اليه نصف الثمن ) أي : يدفع نصف الثمن لأجل أنه يأخذ نصف ما في يده بالعقد الأول.
__________________
(١) في « ق » : المشتري.