وليس على واحد منهما اجرة ، أما لو لم يعر الثاني فالأقرب الأجرة.
______________________________________________________
لكن لا يجب ).
وجه القرب : وجود المقتضي وانتفاء المانع ، ويحتمل العدم ، لأن مقتضى العارية عدم العوض ، فمعه تكون فاسدة.
ويدفعه : أن المذكور شرط لا عوض ، ولا ريب أن العارية عقد يقبل الشروط التي لا تنافي مقتضاه ، وليس الشرط عوضا ، إنما العوض ما جعل مقابلا كهذا بهذا.
والأصح الجواز ، ولا يجب على المستعير عارية ما اشترط المعير ، للأصل ولانتفاء المقتضي.
وزعم بعض العامة أن هذا إجارة فاسدة ، وليس بجيد كما ذكرناه.
قوله : ( وليس على واحد منهما اجرة ).
أي : ليس على المعير الأول ولا على الثاني أجرة للآخر ، لأن بناء العارية على التبرع.
قوله : ( أما لو لم يعر الثاني فالأقرب الأجرة ).
وجه القرب : أنه لم يبح له الانتفاع مطلقا ، بل مع الشرط ، فإذا لم يحصل كان له المطالبة بالعوض. ويحتمل العدم ، لأن العارية لا عوض فيها وقد تحققت.
وجوابه : أنه وان لم يكن فيها عوض ، إلاّ أن الاذن في الانتفاع قد حصل على وجه مخصوص ، فينتفي بانتفائه.
فإن قيل : الإذن في الانتفاع قد حصل في الجملة ، وغاية ما يقتضيه الشرط التسلط على الفسخ بدون فعله ، كما لو باع بشرط ، فان الملك ينتقل فيه ، ومع عدم الشرط يتسلط على الفسخ ، نعم لو كان المذكور عوضا لا شرطا