قائمة الکتاب
الوديعة :
أحكام الوديعة :
العارية
فروع :
ب : لو قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك
٦٢فروع :
اللقطة
أحكام اللقطة :
أحكام الحيوان الضال :
لقطة الأموال :
الجعالة
كتاب الغصب وتوابعه الغصب
أحكام النقصان :
أحكام الزيادة
تصرفات الغاصب
في التنازع
الشفعة
المحل :
الاخذ والمأخوذ منه :
فروع على ثبوت الشفعة
كيفية الاخذ :
مسقطات الشفعة :
أحكام التنازع :
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٦ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٦ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :504
تحمیل
ولو قال : أعرتك الدابة بعلفها فهي إجارة فاسدة تقتضي أجرة المثل ، وكذا : أعرتك الدابة بعشرة دراهم.
______________________________________________________
صح ذلك ، لكن تكون إجارة فاسدة لا عارية.
قلنا : لما كان عقد العارية في غاية الضعف ـ ولهذا يعوّل فيه على قرائن الأحوال ، كالظرف الذي فيه الهدية والقصعة المبعوث فيها الطعام ، فإنه يجوز أكله منها ، وكذا ثمرته في غاية الضعف ، وهي مجرد إباحة الانتفاع ـ انتفت ثمرته بأدنى سبب ، بخلاف العقود اللازمة أو المثمرة للملك.
وأيضا فإن البيع مثلا مبني على اللزوم ، وعدم فعل الشرط يوجب تزلزله وجوازه ، فظهر أثر الشرط في ذلك ، وأما العارية فإن أثر العقد هو الإباحة التي لا شيء أضعف منها ، وجوازه ثابت على كل حال ، فلا بد للشرط من أثر ، وليس إلاّ عدم جواز الانتفاع بدونه ، فيمنع منه إلاّ بعد فعل الشرط ، وبه صرح في التذكرة (١).
والذي ذكره الشارح : جواز الفسخ بدون الشرط ، فينتفي مبيح العين ، فتثبت الأجرة (٢). وهذا لو صح إنما يؤثر فيما سيأتي ، أما ما سبق من الانتفاع قبل الفسخ فلا.
قوله : ( ولو قال : أعرتك الدابة بعلفها ، فهي إجارة فاسدة تقتضي أجرة المثل ، وكذا : أعرتك الدابة بعشرة دراهم ).
ووجهه : أن لفظ العارية وإن كان حقيقة في العقد المخصوص ، إلاّ أن التصريح بالعوض ينافيه ، فينطبق على الإجارة من حيث المعنى ، فان المالك لم يبذل المنفعة مجانا ، بل بعوض ، فإذا فات لفساد العقد وجب اجرة المثل لتلك المنفعة التي أتلفها.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢١١.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ١٢٦.