بشرط دفع أرش الغرس والزرع ولو قبل إدراكه ،
______________________________________________________
ـ لكن بشرط دفع أرش الغرس والزرع ـ ولو قبل إدراكه ).
مقتضى إطلاق العبارة تناول ما إذا كانت العارية مطلقة ، واما إذا كانت موقتة بأمر معين في كل من البناء والغرس والزرع ، فيكون عدم الإجابة ـ وهو مقابل الأقرب ـ محتملا في كل من الصور.
وقد صرح الشارح بأن الخلاف إنما هو فيما إذا أعاره للبناء أو الغرس مدة معينة ثم رجع قبل انقضائها ، وأعاره للزرع ثم رجع قبل إدراكه ، وأما ما عدا ذلك فان للمعير الرجوع إجماعا (١).
وكلام الشيخ في المبسوط في العارية (٢) ، وكذا ابن إدريس في السرائر (٣) مصرّح بالمنع من الرجوع في الموضعين (٤) المذكورين خاصة ، لكن هذا لا يدل على ما ادّعاه من الإجماع.
ولا ريب أن ظاهر عبارة المصنف هنا وفي الصلح عدم الفرق ، بل كلامه في الصلح أدل ، حيث أنه فرض المسألة التي هي موضع الخلاف في البناء ولم يذكره العارية للزرع ، بحيث يحتمل اختصاص الاحتمال به.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ١٢٦ ، وما هنا مضمون كلام الشارح لا نصه.
(٢) في المبسوط ٣ : ٥٥ ـ ٥٦ قال الشيخ في حكم ما إذا كانت عارية الغرس مؤقتة بأمد معين : ( فاما إذا أذن له إلى سنة ثم رجع قبل مضي السنة. وطالب بالقلع من غير أن يضمن الأرش فلا يلزمه القلع الا بعد الضمان بلا خلاف ) ، وهو مخالف لما هنا ، إذ لا يجبر على القلع سواء ضمن أم لم يضمن. وفي المفتاح ٦ : ٦٢ نقل قول الشيخ من دون لفظ ( الا بعد الضمان ) ولعله اختلاف في النسخ فتأمل.
(٣) السرائر : ٢٦٣. وقال السيد العاملي في المفتاح ٦ : ٦٢ : ولم يصرح في السرائر بالمنع في صورة التوقيت كالمبسوط ، والموجود فيها انه يجبر المستعير على القلع في البناء والغرس من دون فرق بين الإطلاق والتوقيت.
(٤) قال السيد العاملي في المفتاح ٦ : ٦٢ : وعنى بهما : الزرع قبل إدراكه ، وما إذا كانت عارية البناء والغرس مؤقتة بأمد معين.