ولو انهدم الحائط ، أو أزال المستعير الخشب باختياره أو بإكراه ، أو انقلعت الشجرة لم يملك إعادته ، سواء بنى الحائط بآلته أو بغيرها ما لم يجدد الإذن.
فروع
أ ـ لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز.
ب : لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على اشكال ، وفي استحقاق الأجرة قبله نظر.
______________________________________________________
قوله : ( فروع : أ ، لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز ).
لأنه لا يستلزم النبش المحرم ، واجرة الحفر حيث تثبت على ولي الميت ، أما الطم فإنه على صاحب الأرض ، لصدوره بإذنه.
قوله : ( ب : لو رجع قبل الغرس ، فلم يعلم حتى غرس ، جاز له القلع مجانا على إشكال ).
ينشأ : من التردد في نفوذ الرجوع قبل العلم ، وسيأتي ان شاء الله تعالى تحقيقه في الوكالة.
والأصح أنه لا ينفذ ولا يخاطب به إلا بعد العلم ، إذ لو نفذ لكان ممنوعا من الغرس وعاديا ، وهو يقتضي التكليف بما لا يطاق ، إذ يستلزم خطاب الغافل ، فحينئذ لا بدّ من الأرش.
قوله : ( وفي استحقاق الأجرة قبله نظر ).
أي : قبل القلع أو قبل العلم ، والأول أوقع ، لأن السياق يقتضي كون