ولو رجع في عارية الجدار لوضع الخشب قبله جاز ، وبعده على الأقوى ، فيستفيد التخيير بين طلب الأجرة للمستقبل مع رضى المستعير ، وبين القلع مع دفع أرش النقص وإن أدى الى خراب ملك المستعير لكون الأطراف الأخر مبنية عليه على اشكال.
______________________________________________________
قوله : ( وبعده على الأقوى ، فيستفيد التخيير بين طلب الأجرة للمستقبل مع رضى المستعير ... ).
قد سبق أن الأصح أن له الرجوع مطلقا مع الأرش ، ومعنى قول المصنف : ( فيستفيد التخيير ... ) أن المعير يستفيد برجوعه تخير الشارع إياه بين الأمرين.
قوله : ( وإن أدّى إلى خراب ملك المستعير ، لكون الأطراف الأخر مبنية عليه على إشكال ).
أي : على ملك المستعير ، ولعل ذكر هذا الفرع هو السبب في إعادة المسألة التي قبله ، إذ قد سبقت في الصلح.
ومنشأ الاشكال : من أن جواز الرجوع مشروط بما إذا لم يستلزم التصرف في ملك الغير ( وتخريب بنائه الواقع في ملكه ، فان الثابت له هو تفريغ ملكه من ملك الغير ، لا تخريب ملك الغير (١) ).
ومن أن ذلك مما يتوقف عليه التفريغ الذي هو حق للمعير ، ولا يتم إلاّ به ، فهو مقدمته ، والمستعير هو الذي أدخل الضرر على نفسه ، ببنائه في ملكه بناء معرضا للزوال بالرجوع في العارية التي هي مبنية على الجواز. والأول مختار الشيخ (٢) وابن إدريس (٣) ، والأصح الثاني.
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في « م ».
(٢) المبسوط ٢ : ٢٩٧ و ٣ : ٥٦.
(٣) السرائر : ٢٦٣.