أو كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط الضمان إلاّ أن يشترط سقوطه.
وفي دخول المصوغ نظر ،
______________________________________________________
العارية أمانة بإجماع علمائنا ، والنص من أهل البيت عليهمالسلام (١) ، إلا في مواضع منها : التعدي أو التفريط في الحفظ وهو ظاهر ، ومنها : ما إذا اشترط الضمان بالنص (٢) والإجماع ، ومنها : عارية غير المالك فإنها غصب في الحقيقة ، ومنها : عارية الصيد للمحرم ـ فان إمساكه حرام عليه ، فيكون متعديا وضامنا ، وهذا ظاهر بالنسبة إلى حقّ الله تعالى ، أما بالنسبة إلى حق المعير الذي هو المالك ففيه الكلام السابق ـ ومنها : عارية الذهب والفضة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله : ( أو كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط الضمان ، إلاّ أن يشترط سقوطه ).
إذا كان الذهب أو الفضة دنانير أو دراهم فلا خلاف في ضمانها ، والنصوص (٣) في ذلك كثيرة ، إنما الخلاف في المصوغ منهما ، وهذا إذا لم يشترط سقوط الضمان ، أما مع اشتراطه فإنه يسقط قطعا ، للنص (٤) ، ولوجوب الوفاء بالشرط.
قوله : ( وفي دخول المصوغ نظر ).
لا شبهة في دخول المصوغ من الذهب والفضة في مسماهما ، إنما الكلام في دخولهما في الحكم ، فكأنه أراد أن في اندراجهما في الحكم بالضمان نظرا ، ينشأ من تخيل تعارض النصوص :
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٣٨ باب ضمان العارية والوديعة ، التهذيب ٧ : ١٨٢ باب العارية.
(٢) الكافي ٥ : ٢٣٨ حديث ١ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ١٨٣ حديث ٨٠٤ ، ٨٠٦.
(٣) الكافي ٥ : ٢٣٨ حديث ٢ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ١٨٣ حديث ٨٠٤ ، ٨٠٦.
(٤) الكافي ٥ : ٢٣٨ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ١٨٣ حديث ٨٠٦.