______________________________________________________
فان في حسنة زرارة عن الصادق عليهالسلام في كون العارية مضمونة : « جميع ما استعرت فتوى (١) فلا يلزمك تواه ، إلاّ الذهب والفضة فإنهما يلزمان (٢) » الحديث.
وفي صحيحة ابن مسكان عن الصادق عليهالسلام : « لا تضمن العارية إلاّ أن يكون اشترط فيها ضمانا ، إلاّ الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا (٣) » وحسنة عبد الملك عنه عليهالسلام (٤) مثلها ، إلاّ أن الاستثناء فيها للدراهم.
والتحقيق : أنه لا تعارض ، لأن استثناء الذهب والفضة في الرواية الأولى يقتضي ثبوت الضمان في هذين الجنسين ، لأن اللام فيهما للجنس ، واستثناء الدراهم والدنانير في الروايتين الأخيرتين يقتضي كون المخرج من العموم الدراهم والدنانير ، فيبقى العموم فيما عداهما بحاله ، فيخرج منه الجنسان من حيث هما ذهب وفضة ، لأنهما أخص من هذا العموم مطلقا ، ولا تعارض بين العام والخاص.
وما ذكره الشارح ـ من أن الدراهم والدنانير أخص من الذهب والفضة ، فيخصان بهما ، وتكون الدراهم والدنانير مخصوصين للعموم (٥) ـ لا محصّل له ، ولا ينطبق على القوانين ، لأن استثناء الذهب والفضة تارة واستثناء الدراهم والدنانير تارة أخرى ، لا يقتضي أكثر من أن أحد المخصصين أعم من الآخر مطلقا ، فيخص بكل منهما ، لأن أحدهما يخص بالآخر.
__________________
(١) قال الجوهري في الصحاح ( توى ) ٦ : ٢٢٩٠ : والتوى ـ مقصور : هلاك المال.
(٢) الكافي ٥ : ٢٣٨ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ١٨٣ حديث ٨٠٦.
(٣) الكافي ٥ : ٢٣٨ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ١٨٣ حديث ٨٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ حديث ٤٤٨.
(٤) التهذيب ٧ : ١٨٤ حديث ٨٠٨.
(٥) إيضاح الفوائد ٢ : ١٣٠.