أو استعار من المستعير ، أو صيدا في الحرم ، أو كان محرما
______________________________________________________
وما توهمه بعضهم ـ من أن أحدهما مطلق والآخر مقيد ، فيحمل المطلق على المقيد ـ ليس بشيء أيضا ، لأنه إذا أخرج من العموم الدنانير والدراهم في لفظ ، وأخرج الذهب والفضة في لفظ آخر لم يكن بينهما منافاة ، لأن إخراج الأمر الكلّي إخراج لبعض أفراده ، كما أن إخراج البعض لا ينافي إخراج الكلّ.
فإن قيل : المنافاة حاصلة ، لأن الاستثناء إذا دلّ على أن المخرج ليس الدراهم والدنانير ، نافي أن يكون المخرج الذهب والفضة ، فيجمع بينهما بحمل الذهب والفضة على الدراهم والدنانير.
قلنا : الاستثناء وإن دلّ على ذلك ، إلاّ أنه يقتضي بقاء العموم فيما عداهما ، والاستثناء الآخر يقتضي بقاءه فيما عدا الذهب والفضة ، والأصل فيهما إرادة الحقيقة ، وحملهما على المجاز خلاف الظاهر ، ولا شك أن العدول بهما عن الحقيقة أبعد من استعمال اللفظ مجازا في الافراد الأقل ، وهذا بمثابة : قام القوم إلاّ الشجاع منهم مع قام القوم إلاّ زيدا ، وهو أحد الشجعان.
والأرجح الضمان ، فيدخل المصوغ ، ويؤيده عموم « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » (١).
قوله : ( أو استعار من المستعير صيدا في الحرم أو كان محرما ).
يرد عليه ما سبق من الإشكال ، إلاّ أن يريد به بالإضافة إلى حقّ الله تعالى ، لكنه خلاف ما صرح به.
__________________
(١) سنن الترمذي ٢ : ٣٦٨ حديث ١٢٨٤ ، مسند أحمد ٥ : ١٢.