فيضمن ما يجب ضمانه بالمثل إن كان مثلها وإلاّ فالقيمة يوم التلف. ويحتمل أعلى القيم من حين الضمان الى حين التلف.
ويجب رد العين مع الطلب والمكنة ، فإن أهمل معهما ضمن.
ولو تلفت بالاستعمال كثوب انمحق باللبس فإشكال ينشأ : من استناد التلف إلى مأذون فيه ، ومن انصراف الإذن غالبا الى استعمال غير متلف ،
______________________________________________________
قوله : ( فيضمن ما يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا ، وإلاّ فالقيمة يوم التلف ، ويحتمل أعلى القيم من حين الضمان إلى حين التلف ).
وجه الأول : أن الواجب مع بقاء العين ردّها دون القيمة ، وإنما ينتقل إليها حين التلف ، لتعذر ردّ العين حينئذ ، فتجب قيمته حين التلف ، ففي قول المصنف : ( يوم التلف ) توسع ، وهذا هو الأصح كما سبق بيانه غير مرة.
ووجه الثاني : كون كلّ واحدة من القيم المتعددة في محل كون العين مضمونة ( فتكون مضمونة ) (١) إذ معنى الضمان كونها لو تلفت تجب تلك القيمة.
وهناك ثالث وهو : وجوب قيمته حين الضمان ، لأنها ثابتة أول أوقات صيرورته مضمونا ـ على معنى وجوبها لو تلفت ـ فيبقى ، وقد سبق تنقيح مثل هذا البحث في البيع.
قوله : ( ولو تلفت بالاستعمال ، كثوب انمحق باللبس فإشكال ، ينشأ : من استناد التلف إلى مأذون فيه ، ومن انصراف الاذن غالبا إلى استعمال غير متلف ).
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في « م ».