فإن أوجبناه ضمن بالقيمة آخر حالات التقويم ، وكذا لو اشترط الضمان فنقصت بالاستعمال ثم تلفت ، أو استعملها ثم فرط فإنه يضمن القيمة يوم التلف ، لأن النقص غير مضمون على إشكال.
______________________________________________________
لقائل أن يقول : إن وجهي الإشكال لا يتعلقان بمسألة واحدة ، لأن استعمال المتلف إما أن يكون بحيث يتناوله الاذن ـ فيكون مأذونا فيه ـ أو لا ، فعلى التقدير الأول لا يجيء الوجه الثاني ، وعلى الثاني لا يجيء الأول.
ويمكن بيانه بطريق آخر ، وهو أن يقال : منشأ الاشكال : من دلالة ظاهر الاذن في الاستعمال على تجويز كل استعمال ، ومن أن الغالب في الاستعمال ما لا يكون متلفا ، فيحمل الإطلاق عليه.
والذي يقتضيه النظر : أن الاستعمال المتلف متى كان بحيث يتناوله عقد العارية لا يستعقب ضمانا ، واختاره في التحرير (١) ، وفيه قوة.
نعم لو شك في تناول اللفظ إياه فالضمان قويّ ، ولا أستبعد أن يكون من صور الثاني ما لو أذن في لبس الثوب ولم يزد ، بخلاف ما لو أذن في كل لبس أو في لبسه دائما ، لأن إذنه في لبسه في الجملة لا يقتضي الاذن في كل لبس
قوله : ( فإن أوجبناه ضمن بالقيمة آخر حالات التقويم ).
أي : فان أوجبنا الضمان في الصورة السابقة ـ حملا للإذن في الاستعمال على استعمال غير متلف ـ ضمنه بقيمته آخر حالات تقويمه قبيل التلف ، لحمل الاذن على كل لبس غير متلف ، فالضمان منتف إلى حين التلف.
قوله : ( وكذا لو شرط الضمان ، فنقصت بالاستعمال ثم تلفت ، أو استعملها ثم فرّط ، فإنه يضمن القيمة يوم التلف ، لأن النقص غير مضمون على إشكال ).
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ٢٧١.