______________________________________________________
زرع معين مع عدم النهي عن التخطي ، فالمراد بالإطلاق ما قابل النهي.
ووجه القرب في الأول : أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، فيضمن المنفعة المستوفاة بتمامها.
ويحتمل ضعيفا : ضمان ما زاد على أجرة المأذون فيه فقط ، لأنه قد أباحه المنفعة المخصوصة ، فلا يجب لها عوض ، بخلاف المنفعة الزائدة ، فإنها التي لم يؤذن فيها.
وضعف هذا ظاهر ، لأنه إنما أذن في المنفعة في مخصوص لا مطلقا ، فإذا جاوزه كان انتفاعه كلّه عدوانا ، فيضمن الجميع ، وهو الأصح.
ووجه القرب في الثاني : أنه مع عدم النهي عن التخطي ، استفاد بالإذن في الزرع المخصوص استباحة المنفعة المخصوصة في ضمن أيّ فرد كان ، فحيث تخطى إلى الأضر ، كان مقدار منفعة المأذون فيه مباحا له خاصة ، فيضمن الزائد فقط.
ويحتمل : ضمان الجميع هنا أيضا ، للمنع من إباحة المنفعة المخصوصة حينئذ في ضمن أيّ فرد كان ، بل في ضمن المساوي والأقل ضررا خاصة دون الأكثر ، فالتصرف في الأرض بزرع الأكثر ضررا غير مأذون فيه ، فتكون المنفعة المستوفاة به مضمونة.
والفرق بين الأكثر ضررا مع الإطلاق ، ومع النهي عن التخطي للنوع المخصوص غير واضح ، لأن المزروع في كلّ من الحالتين غير مأذون فيه ، غاية ما في الباب أنه في إحداهما نص على المنع ، وفي الأخرى المنع مستصحب بالأصل ، ولا تجد تفرقة بين من منع من التصرف في ملكه ، وبين من لم يأذن ولم يمنع ، في وجوب الضمان على المتصرف فيه ، وفي وجوب الجميع عندي قوة.