بخلاف حمل الأكثر. وليس للمستعير أن يعير ولا أن يؤجر.
ولو أعار للغراس لم يكن له البناء وبالعكس ـ وله الزرع.
ولا يجب في العارية التعرض لجهة الانتفاع وإن تعددت ، فلو استعار الدابة ركب أو حمل ، ولو استعار أرضا فله البناء أو الغرس أو الزرع ،
______________________________________________________
واعلم أن إطلاق التفاوت على مقدار اجرة المأذون فيه غير ظاهر ، فان التفاوت هو ما به الافتراق بين الشيئين ، كما نبه عليه في القاموس (١).
قوله : ( بخلاف حمل الأكثر ).
أي : الأقرب عدم إسقاط التفاوت مع النهي ، بخلاف حمل الأكثر ، وقوله : ( لا الإطلاق ) معترض ، وتحقيقه : أنه لو أذن له في حمل مقدار على الدابة ، فحمل أزيد منه ، ضمن أجرة الزائد قولا واحدا ، لأن المأذون فيه داخل فيما حمله ، فلا تجب له اجرة ، بخلاف النوع المخالف ، فإن المأذون في زرعه غير داخل فيه.
قوله : ( ولا يجب التعرض لجهة الانتفاع وإن تعددت ).
خلافا لبعض الشافعية في المتعددة ، فإنهم حكموا فيها بالبطلان (٢).
قوله : ( ولو استعار الدابة ركب أو حمل ، ولو استعار الأرض فله البناء أو الغرس أو الزرع ).
هذا مع الإطلاق ، فإنه يحمل على المنفعة المعتادة ، أما مع التعميم فيجوز له كل منفعة أعدت العين لها ، ومع التخصيص الحكم على ما سبق.
__________________
(١) القاموس ( قوت ) ١ : ١٥٤.
(٢) الوجيز ١ : ٢٠٤.