والاستثناء من العين صحيح كقوله : هذه الدار لزيد إلاّ هذا البيت ، وهذا الخاتم له إلاّ فصه.
ولو قال : له هذه العبيد إلاّ واحدا فله التعيين ، فلو ماتوا إلاّ واحدا فقال : هو المستثنى قبل.
______________________________________________________
إلاّ ما يبقى من ثلاثة مستثناة بعد استثناء درهمين منها ولا استغراق هنا.
وتنقيحه : أنّ المستثنى والمستثنى منه كلام واحد لا يتم أوله إلاّ بآخره ، فلا يعتبر المستثنى الأول من دون اعتبار الثاني ، كما يقول في قوله : له عليّ عشرة إلاّ درهما إنّ المحكوم بثبوته هو العشرة المخرج منها درهم ، لا أنّه حكم بثبوت مجموع العشرة ثم حكم بإخراج درهم منها ، لأنّ ذلك يقتضي كون الدرهم محكوما بثبوته وبعدمه وهو تناقض ، والثالث أقوى.
قوله : ( والاستثناء من العين صحيح كقوله : هذه الدار لزيد إلاّ هذا البيت ، وهذا الخاتم له إلاّ فصّه ).
كما يصح الاستثناء من الأعداد المطلقة يصح من الأعيان ، فإذا قال : هذه الدار لزيد إلاّ هذا البيت ، وهذا الخاتم له إلا هذا الفص ، وهذه العبيد إلا واحدا أو إلا هذا الواحد صح عندنا وعند أكثر الشافعية (١) ، لأنّه بمنزلة الاستثناء من الأعداد المطلقة من غير تفاوت.
ومنع بعضهم صحة الاستثناء هنا ، لأنه غير معتاد ولا معهود ، ولأنّه إذا أقر بالعين كان ناصا على ثبوت الملك فيها فيكون الاستثناء رجوعا (٢) ، ويضعّف بأنّ الإقرار إنّما هو بعد الاستثناء فلا يلزم الرجوع.
قوله : ( ولو قال له هذه العبيد إلاّ واحدا فله التعيين ، فلو ماتوا إلاّ
__________________
(١) المجموع ٢٠ : ٣١٨ ، السراج الوهاج : ٢٦٠.
(٢) السراج الوهاج : ٢٦٠.