أو اللباس أيضا ـ كما نسب إلى المشهور ـ ، ويشهد بذلك أو يدلّ عليه (١) رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني أيضا ، قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر أو الشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب « لا تجوز الصلاة فيه » ، نعم شموله لشعرة واحدة
__________________
وظاهر المعتبر ، ومال إليه في الجواهر ، وذكر في وجهه : أن الحقيقة وإن تعذّرت بالنسبة إلى الروث ونحوه ، لكنها غير متعذّرة بالنسبة إلى الشعر ونحوه بإرادة الصلاة في اللباس المعمول منه فيؤخذ بها ( الجواهر ٨ : ٧٧ ) ، لكنّك عرفت أنّ قرينة الاشتمال على الروث ونحوه اقتضت التوسّع في الظرفية من دون إضمار ، وأن مقتضى وحدة السياق اطّراد التوسّع المزبور في جميع الفقرات من دون تفكيك ، وأن مقتضى الإطلاق اللفظي عدم الفرق بين الشعر المعمول منه اللباس والملتصق ، ولا بين الشعر والروث الملتصق باللباس أو البدن.
(١) فإنه بناء على رجوع ضمير ( فيه ) إلى الشعر والوبر فكما تتمّ دلالتها على المطلب ، كذلك شهادتها على ما أفيد من عموم الظرفية في الموثقة لما يشمل إضافة الصلاة إلى الملتصق ، أما بناء على رجوع الضمير إلى الثوب نفسه فلا شهادة فيها ، بل مجرّد الدلالة على الحكم وأنه لا تجوز الصلاة في ثوب سقط عليه الوبر أو الشعر ممّا لا يؤكل لحمه ، هذا ، لكنّ الرواية غير نقيّة السند من جهة إبراهيم بن محمّد وإن كان وكيل الناحية ، إلاّ إذا بني على كفاية الوكالة في ثبوت الوثاقة ، وكذا من جهة عمر بن علي بن عمر بن يزيد الذي رواها عنه محمد بن أحمد بن يحيى ، إلاّ إذا بني على أنّ عدم استثناء ابن الوليد رواية رجل من كتاب نوادر الحكمة توثيق منه له ، والرجل كذلك. والرواية تجدها رابعة روايات الباب الثاني من لباس المصلي من الوسائل.