الأمور (١) هل هو (٢) من الانحلاليّات المتعدّدة بتعدّد أشخاص موضوعاتها ، فيترتّب على مصداقيّة كلّ واحد من مصاديقه الخارجيّة تقيّد الصلاة بعدم وقوعها فيه ، ويرجع الشكّ في المصداقيّة إلى الشكّ في القيديّة المترتبة عليها ـ لا محالة ـ ، ويؤول الأمر حينئذ إلى تردّد متعلّق التكليف من جهة هذه الشبهة بين الأقلّ والأكثر ، أو أنّها إنّما تنتزع عن قيديّة عنوان بسيط ، ونعت عدميّ مساوق لمحمول المعدولة (٣) ، ويجري ذلك العنوان مجرى المسبّبات التوليديّة المقدورة بتوسّط أسبابها ، والتحرّز عن مجموع وجودات الموضوع مجرى محصّلاتها ، فيكون ما قيّد المطلوب به عنوانا بسيطا لا تعلّق له بالموضوع الخارجيّ أصلا (٤) ، ولا يتعدّد
__________________
(١) وهي غير المأكول ونحوه ، فإنّ مانعيّتها منتزعة من تقيّد الصلاة بعدم الوقوع فيها.
(٢) مرّ توضيح هذين الوجهين في المقدمة الاولى من مقدّمتي المقام الأوّل المعقود لتنقيح رجوع الشبهة المصداقية فيما نحن بصدده إلى التردّد بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، واندراجها في مجاري البراءة.
(٣) وهو الذي أخذ حرف النفي جزءا لموضوعه أو لمحموله أو لهما ، نحو : زيد لا شارب أو غير شارب الخمر ، فيصبح نعتا عدميا بسيطا منتزعا من تركه شرب جميع الأفراد ، متحصّلا منها ، ويمكن التعبير عنه في المقام بمثل قولنا : صلّ صلاة غير واقعة في غير المأكول ، أو صلّ وأنت غير لابس أو غير حامل لغير المأكول ونحو ذلك.
(٤) فإنّ النعت المذكور عنوان انتزاعيّ عقليّ ومفهوم ذهنيّ لا تحقّق له إلاّ