الجامع لجميع وجوداتها ـ وهذا هو المتعيّن في مطلقات الباب بعد تعذّر الحمل على الطبيعة المرسلة (١) ـ ، ويتّحد نتيجة الوجهين (٢). وعلى كلّ منهما * فالخطاب النفسي (٣) المترتّب على موضوع كذلك (٤) وإن لم يتعدّد بتعدّد وجوداته ، لكنّه لمّا كان في مقدار شموله تابعا لسعة وجود موضوعه ، وكانت مصداقيّة كلّ مصداق
__________________
العموم المجموعي ، فإذا ارتكب فردا فقد خالف التكليف ، ولا تكليف بعده بالنسبة إلى ما عداه.
(١) تقدّم أنّ مقتضى الظهور الإطلاقي لعنوان الموضوع في مثل ( لا تشرب الخمر ) ، أو المانع في مثل ( لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه ) هو الطبيعة المرسلة المنطبقة على كل مصداق على نحو الانحلال ، فإن بني على تعذّر الأخذ به في المقام ـ كما هو المفروض ـ فيتعيّن حمله على الطبيعة بصرف وجودها بالمعنى المشار إليه آنفا المستلزم للسلب الكلي ، ويكون المطلوب هو الصلاة المقيّدة بعدم الوقوع في طبيعيّ غير المأكول بالمعنى المزبور الذي مرجعه إلى مطلوبية عدم وقوعها في جميع وجوداته على نحو العموم المجموعي ، وعليه فتصبح جزئية كلّ منها حكمية لا حقيقية.
(٢) فإن نتيجتهما هي جزئية كلّ واحد من الوجودات ، ودخالة عدمه في تحقق القيد العدمي للمطلوب.
(٣) كما في باب النذر وأخويه ، وسيأتي ذكره في كلامه قدسسره.
(٤) أي على موضوع لوحظ مجموع وجوداته موضوعا واحدا.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الأولى ( منها ) والصحيح ما أثبتناه.