بالنسبة إلى ما علم سكوت المولى عنه وشكّ في دخله في
__________________
بالنسبة إلينا.
وثالثة يعلم بيان الشارع وقد وصل إلينا من غير إجمال في مفهومه واشتباه في المراد منه وإنما يستند جهل المكلف إلى اشتباه المصداق الخارجي وانطباق عنوان الموضوع عليه.
وقد أفاد قدسسره أنّ الأول من هذين القسمين أيضا لا إشكال في حكم العقل فيه بالمعذورية وقبح العقاب ـ كالقسم الأوّل المتقدم ـ ، إلاّ أنّ حكمه فيه بذلك لم يكن لملاك خاص به ، ليختص بموارد لزوم الرجوع فيها لرفع الجهالة إلى الشارع ـ وهي موارد الشبهات الحكمية والمفهومية ـ ، كي يبقى في غيرها ـ وهي الشبهات الموضوعية ـ القسم الأخير ـ بلا ملاك يقتضيه ، بل إنما يحكم به لملاك مطّرد في الجميع ، وهو توقف تمامية الحكم الفعلي في تأثيره في تحريك المكلف بعثا أو زجرا على العلم به ووصوله إليه كبرى وصغرى ، وعدم كفاية مجرد صدوره من الشارع وبيانه له ـ فضلا عن وجوده اللبّي الواقعي من دون بيان ـ في تمامية تأثيره التشريعي وصلاحيته للباعثية والزاجرية الفعليتين ، فإن من البديهي أنّ الشيء إنما يحرّك الفاعل نحوه بوجوده العلمي لا الواقعي ، فالحكم الفعلي المبيّن غير الواصل إلى المكلف قاصر في نفسه عن التأثير في انبعاثه أو انزجاره ، فعدم انبعاثه أو انزجاره الناشئ من القصور المذكور لا يعدّ في نظر العقل عصيانا للمولى يستحق لأجله العقاب ، بل عقابه ـ والحالة هذه ـ ظلم يقبح صدوره منه تعالى عن ذلك علوا كبيرا ، وهذا ـ كما ترى ـ مطّرد في جميع أقسام الشبهة. إذن فلا يبقى لدعوى عدم جريان الحكم العقلي في الشبهات الموضوعية وقصور مقتضيه فيها أيّ وجه يذكر.