البراءة فيه بعد اطّراد الملاك واشتراكه ، فليكن تنقيحنا له استدراكا لما فاتهم ذكره من أقسام تردّد الواجب بين الأقلّ والأكثر ، وكم ترك الأوّل للآخر ، وهذا هو تمام الكلام في المقام الأوّل ، وتوضيح كون الشبهة المبحوث (١) عنها من مجاري البراءة.
__________________
(١) الموجود في الطبعة الاولى ( المبحوثة ) والصحيح ما أثبتناه.