ومنها : التوقيع المبارك الآخر (١) المحكيّ عن خرائج القطب الراوندي عن أحمد بن روح عنه ـ عجل الله تعالى فرجه وأدرك بنا أيّامه وصلّى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين ـ ، وفيه « وسألت ما يحلّ * أن تصلّي فيه من الوبر والسمّور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل ، فأمّا السمّور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ، ويحلّ لك جلود المأكول ـ إلى آخر التوقيع المبارك ـ » إلى غير ذلك ممّا يظفر عليه بالتتبّع في خلال الأبواب ، ويكشف عن أعميّة حاقّ المدلول ، وفيما نقلناه غنى وكفاية.
فلا مجال ـ حينئذ ـ للمنع عن شمول ما يدلّ على اعتبار هذا الأصل لما نحن فيه وأشباهه على حدّ شمولها للشبهة التحريميّة النفسيّة ، ويرجع الحليّة الظاهريّة المجعولة بهذا الأصل ـ حينئذ ـ إلى الأعمّ ممّا ** يقابل المنع النفسيّ الاستقلاليّ أو الضمنيّ المستتبع للمانعيّة ـ لا محالة.
وأمّا الثالثة : فلأنّه بعد أعميّة الحكم الظاهريّ المذكور ممّا *** يقابل كلّ واحد من قسمي المنع ، ووضوح كونه ترخيصا
__________________
(١) أورده المحدّث النوري قدسسره في المستدرك ، الباب ٣ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١ ، وفيه ( عن أحمد بن أبي روح ).
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( تحلّ ) والصحيح ما أثبتناه.
(**) الموجود في الطبعة الاولى ( عمّا ) والصحيح ما أثبتناه.
(***) الموجود في الطبعة الاولى ( عمّا ) والصحيح ما أثبتناه.