إلى مقايسة المقام بما إذا اجتمعت العلّتان المستقلّة كلّ واحدة منهما بظاهر دليلها في العلّية لو لا الأخرى أو المقيّدة عليّة كلّ واحدة منهما بوجود الأخرى (١) ، كما في مسألة خفاء الأذان والجدران في حدّ الترخص ـ على الوجهين فيها ـ ونحو ذلك ـ كما لا يخفى.
هذا ، مضافا إلى مناقضته لصريح العلّة (٢) أيضا لما فيها من
__________________
(١) إشارة إلى الوجهين المذكورين في الأصول في مسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء في مثل ( إذا خفي الأذان فقصّر وإذا خفيت الجدران فقصّر ) ، فإن مقتضى إطلاق كل من الشرطيتين بما لها من المفهوم هو علّية كل من الأمرين علّية مطلقة على نحو يدور الحكم مداره وجودا وعدما ، وإذ لا يعقل ذلك ثبوتا فلا بدّ من التصرف في الدليلين : إمّا بتقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فينتج معنى العطف بـ ( أو ) واستقلال كل منهما في العلّية في الجملة بحيث يدور الحكم مداره وجودا فقط ، أو بتقييد كل من المنطوقين بالآخر فيؤدي مفاد العطف بالواو وكون علة الحكم مركبة منهما.
وغرضه قدسسره من هذا الكلام دفع ما ربّما يتوهم ويقال : لما ذا لا يجري في المقام نظير الوجهين الجاريين في تلك المسألة من استقلال كل من المسوخية والسبعية في العلّية لو لا الأخرى أو تقييد عليّة كل منهما بالأخرى لتكون العلة مركبة؟ واقتصر قدسسره في ردّه بالإشارة إلى وضوح فساده بقوله : ( كما لا يخفى ) ، وجه الوضوح وضوح الفرق بين المقامين لما عرفت من أن مقتضى كون التعليل بالمسوخية نصّا في علّيتها للمانعية هو امتناع تقييدها بالسبعية ، أما في تلك المسألة فالمفروض فيها عدم نصوصية أيّ من الدليلين في العلّية للحكم.
(٢) أي مناقضة التقييد المتقدم ذكره لصريح العلّة ، فإن تقييد المسوخ في