بيان تفصيلي لبعض الأقسام بأنّه قد يعلم قيام القرينة بسبب الإجماع ونحوه ، وقد يشكّ كما في معارضة الخبر الجامع للشرائط المقرّرة في محلّه لها ، وكان الأنسب إلحاق قسم آخر وهو ما يعلم عدم صارف عنه أصلا ، ثمّ يبيّن بعده الحكم في صورة الشكّ ، وحكم بانتفاء القطع والتساوي في كونهما من الظنون المطلقة ، ثمّ علّل انتفاء القطع بما ذكره من الابتناء والتساوي باختصاص الإجماع والضرورة بغير صورة المعارضة مع الخبر الجامع للشرائط الآتية.