الإجماع والضرورة المزبورين نكون مكلّفين بالظواهر ، إذا لم تكن قرينة صارفة مطلقا ، وعلى هذا فيحتمل أن يكون من جملة تلك القرائن خبر الواحد المفيد للظنّ ، ففيما وجد فيه ذلك ليس لنا علم بكوننا مكلّفين بالظواهر وطرح الخبر ، فما يستفاد من الظنّ فيه ليس علما ولا ظنّا مخصوصا قام على وجوب العمل به دليل ، وعلى هذا يكون تمام الكلام جوابا [ واحدا ].
لكن لا يخفى أنّه على هذا لا حاجة إلى التمسّك بحديث خطاب المشافهة واختصاصه بالموجودين ، بل يكفي فيه أنّ التمسّك بالظواهر لا ريب في اختصاصه بما إذا لم يقم قرينة صارفة عنها ، ويحتمل أن يكون أخبار الآحاد من جملة تلك القرائن ، فعلى هذا فمع وجود الأخبار الصارفة لا يحصل لنا العلم بالظواهر والظنّ (١) المخصوص فتدبّر (٢). انتهى.
وأنت خبير بما فيهما بعد التدبّر لا سيّما الأخير منهما ، والتحقيق في التوجيه لكلام صاحب المعالم هو أن يقال : قوله : أحكام الكتاب كلّه من قبيل خطاب المشافهة ، وقوله : وقد مرّ أنّه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب وأنّ ثبوت حكمه في حقّ من تأخّر إنّما هو بالإجماع وقضاء الضرورة باشتراك التكليف ، إشارة إلى الجواب عن الشقّ الأوّل من الإيراد وهو كون الخطابات علميا (٣) ؛ إذ من الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلّهم على إرادة خلافها كما ذكره.
وقوله : « وقد وقع ... » شروع في الجواب عن الشقّ الثاني من الاستدلال وهو كون الكتاب من الظنون الخاصّة ، فإنّ الأوّل لا ينهض بذلك بل إنّما هو منع إجمالي ، وهذا
__________________
(١) في المفاتيح : من الظواهر ولا الظنّ.
(٢) عنه في مفاتيح الأصول : ٤٧٤ ـ ٤٧٥ ، وما بين المعاقيف منه ، ولم تذكر لآقا جمال الدين الخوانساري حاشية على المعالم وذكرت لوالده آقا حسين كما في الذريعة ٦ : ٢٠٦ ويحتمل أنّها وردت في بعض كتبه الأخر كحاشيته على شرح مختصر الأصول.
(٣) كذا. والصحيح : علمية.