ويعقوب ، مع عدم كون قراءتهم متواترة لنقل العلاّمة والشهيد في الذكرى تواترها (١).
قال الشهيد الثاني في روض الجنان بعد نقل الشهرة عن المتأخّرين وشهادة الشهيد على التواتر قال : ولا يقصر ذلك عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد ، فيجوز القراءة بها (٢).
واعترض عليه (٣) في المدارك (٤) بأنّ ما اشترط فيه التواتر لا يكفي فيه نقل التواتر ، إذ النقل لا يجعل المنقول متواترا بل هو تواتر منقول.
والتحقيق أنّ اعتبار التواتر المنقول يتوقّف على أمرين :
أحدهما : أن يكون ناقل التواتر مصرّحا بعدد المخبرين من حيث إنّ التواتر أيضا كالإجماع يشتمل على خبر حسّي ، وعلى خبر حدسي والأوّل معتبر دون الثاني ؛ لعدم انصراف الأدلّة إليه ، فيقبل منه في جهة الكاشف دون المنكشف ، وإن حصل الكشف ، فهو ، وإلاّ فيحكم به من جهة أنّ الكشف من جملة اللوازم العادية لإخبار مائة مخبر.
وثانيهما : أن يكون ما دلّ على اشتراط التواتر فيما اشترط به دالاّ على اشتراط التواتر ولو لم يكن معلوما بالعلم الوجداني بل لو كان معلوما بالعلم الأعمّ من الوجداني والشرعي ، لكان أيضا كافيا ، فإنّه بعد تحقّق هذين الأمرين لا شكّ أنّه ممكن الاكتفاء بالتواتر المنقول ، وأمّا إذا لم يكن أحد الأمرين متحقّقا ، فلا يكتفى ،
__________________
(١) الذكرى ٣ : ٣٠٥ ، وفي ط الحجري : ١٨٧ وخالف ذلك العلاّمة قال في تذكرة الفقهاء ٣ : ١٤١ وفي ط الحجري ١ : ١١٥ : يجب أن يقرأ بالمتواترات من القراءات وهي السبعة ، ولا يجوز أن يقرأ بالشواذّ ، ولا بالعشرة ، وجوّز أحمد قراءة العشرة.
قال في منتهى المطلب ١ : ٢٧٣ ط الحجري : يقرأ بما نقل متواترا في المصحف الذي يقرأ به الناس أجمع ، ولا يقول على ما يوجد في مصحف ابن مسعود ؛ لأنّ القرآن ثبت بالتواتر ومصحف ابن مسعود لم يثبت بتواتر ، ولو قرأ به بطلت صلاته خلافا لبعض الجمهور ... يجوّز أن يقرأ بأيّ قراءة شاء من السبعة ؛ لتواترها أجمع ، ولا يجوّز أن يقرأ بالشاذّ ، وإن اتّصلت روايته تواترها.
ونحوه قال في تحرير الأحكام ١ : ٢٤٥.
(٢) روض الجنان ٢ : ٧٠٠ وفي ط الحجري : ٢٦٤.
(٣) « ش » : عليهما.
(٤) المدارك ٣ : ٣٣٨.