المجتهد دائما إمّا (١) يظنّ بوجوب شيء ، أو حرمته ، أو بعدمهما ، وأمّا (٢) تساوي طرفي إدراكه في حكم وعدم ترجيح أحد طرفيه على الآخر ـ ولو في الجملة ـ على وجه يخرج من الشكّ ، فإن كان ، فهو أقلّ قليل لا يلزم من العمل بها وانضمامها إلى المظنونات محذور.
وثانيا : إنّ إلحاق المشكوكات بالموهومات ممّا لا يكاد يتمّ ؛ لأنّ العامل بالظنّ المطلق إنّما يعمل بالأصول الخاصّة في الموارد المخصوصة في المشكوكات ، مثلا فيما لو شكّ في حرمة العصير العنبي بعد الغليان بعد العلم بعدمها قبلها ، يحكم بعدمها استصحابا للحالة السابقة ، وفيما لو شكّ في وجوب السورة يستند إلى قاعدة الشغل مثلا ، وليس كذلك في الموهومات ، فإنّ الأصول الجزئية نطرحها في مقابل الظنون المطلقة مع أنّ إلحاق المشكوك بالموهوم يقضي بخلافه ، فإنّ اعتبار الظنون المطلقة لم يثبت بعد ، ولا ينافي ذلك لزوم العسر في العمل بالموهومات كأن يقال : إنّ العسر قد ارتفع به العلم الإجمالي الحاصل بين الموهومات ، فلا وجه للعمل بمقتضى الأصول فيها ؛ لأنّ العسر إنّما ارتفع به العلم الإجمالي الموجود بين جميع سلاسل التكاليف مظنونها وموهومها ومشكوكها ، وأمّا الأصول ، فلا دلالة في العسر على ارتفاعها كما أنّ العسر لا يقتضي طرح الأصول في المشكوكات ، فكذا في الموهومات.
والحاصل أنّ العامل بالظنون المطلقة يجعلها بمنزلة العلم في مقابل الأصول في الموهومات الخاصّة كما أنّ العامل بالظنون الخاصّة يجعلها كذلك ، وذلك منهم لا يلائم إلحاق المشكوك بالموهوم ؛ إذ على تقديره ، فلا بدّ لهم إمّا من طرح الأصول في المشكوكات وعدم العمل بها فيها كما في الموهومات أو العمل بها في الموهومات أيضا ، فإنّ العسر كما ألغى العلم الإجمالي في الموهومات رأسا ولو في الموارد الخاصّة ، بحسب الأصول الخاصّة فكذلك في المشكوكات على تقدير إلحاقها بالموهومات ، فلا وجه
__________________
(١) « ش » : « لا » بدل : « إمّا ».
(٢) « ش » : « لا » بدل : « أمّا ».