يتعيّن العمل بأحدهما.
نعم ، لو انسدّ باب العلم في أحدهما ، تعيّن الأخذ بالآخر كما في الواجب المخيّر ، فإنّ بعد التعذّر عن العتق في الكفّارات يتعيّن غيره ، وقضية ذلك حجّية الظنّ فيهما لو انسدّ باب العلم فيهما معا كما في الواجب المخيّر أيضا ، فيحكم بالتخيير بين العمل بالظنّ في الأحكام الواقعية وبين العمل به في الطريق ، فكما أنّ الشكّ فيهما حينئذ ممّا لا عبرة به فيهما ، فكذلك يعتبر الظنّ فيهما.
وبالجملة ، إنّ الطريق والواقع إمّا أن يكونا مشكوكين ، أو مظنونين ، أو معلومين ، وقضيّة تساويهما في الطرفين من اعتبارهما في الأخير وعدمه في الأوّل تساويهما في الوسط أيضا ، فكما أنّ العلم بالطريق ينزّل منزلة العلم بالواقع عند التمكّن ، و (١) العلم به يغني عن العلم به ، فكذلك في صورة الظنّ ، فإنّه لو لم نقل بأولوية الأخذ بالظنّ المتعلّق بالواقع ، فلا أقلّ من تساويهما.
وأمّا على الثاني ، فلا يخلو إمّا أن يكون نصب الطريق في حالة الانسداد على وجه الانحصار ـ كأن يكون الاعتبار منحصرا في طرق معلومة مخصوصة ، وكان المرجع فيما عداها إلى الأصول ـ أو لا على وجه الانحصار وعدمه كأن عيّن العمل بطرق مخصوصة مع قطع النظر عن اعتبار طريق آخر وعدمه ، ويرجع الأخير إلى الأوّل ، فإنّ العمومات الناهية عن العمل بغير العلم تقضي بانحصار الطريق فيما عيّنه ، فلا بدّ من الرجوع فيما عداه إلى الأصول العملية ، غاية ما في الباب أنّ عدم جواز الرجوع في صورة الانحصار إلى (٢) الطرق الأخر معلوم بالخصوص ، وفي صورة عدم الانحصار معلوم بواسطة العمومات ، وعلى التقديرين فبعد الإغماض عن ذلك ، فإنّ الأدلّة الدالّة على حجّية أخبار الآحاد ـ كآية النبأ والإجماع (٣) المدّعى في كلام الشيخ وغيرهما (٤) كما
__________________
(١) « ل » : « من » بدل : « و».
(٢) « ل » : على؟
(٣) في النسختين : إجماعي.
(٤) « ش » : غيرها.