اجتهادية من أنّ البيّنة على المدّعي ، واليمين على من أنكر ، والصلح جائز وغيرها ممّا اشتمل عليه كتاب القضاء ، وكذا لا يجوز للمقلّد إعمال الظنّ في نفس الأحكام الواقعية بل كما يكشف عن ذلك عدم جواز رجوعه إلى تقليد الميّت الأعلم بواسطة غلبة ظنّه بتطابق رأيه إلى الواقع عن تقليد الحيّ المظنون اجتهاده وعدالته بل الواجب عليه تشخيص المجتهد الذي هو طريق بالنسبة إليه بظنونه المتداولة بين أمثاله في تعيين الموضوعات من الرجوع إلى أرباب الخبرة في الاجتهاد والمصاحبة التامّة في العدالة مثلا ، وذلك للفرق الواضح بين المقامين.
أمّا إجمالا ، فلانعقاد الإجماع من المسلمين على عدم حجّية (١) ظنون المقلّد في الأحكام الواقعية والمجتهد في الموضوعات الخارجية في مقام القضاء بل الضرورة الدينية قاضية بذلك ، فالتقليد والقضاء إنّما شرّعا في أصل الشرع على وجه لا يجوز الرجوع فيهما إلى الظنّ في الأحكام في الأوّل والموضوعات في الثاني ، فإنّهما متعاكسان كما لا يخفى ، فعدم جواز الرجوع فيهما إلى غير ما هو المقرّر فيهما ليس من جهة الأصل والعمومات الناهية عن العمل بما وراء العلم بل بواسطة ثبوت حرمته بالخصوص كالقياس وأضرابه ، وذلك لا يقضي بعدم جواز إعمال الظنّ في غير الطريق والاتّكال عليه في الأحكام فيما ليس كذلك على ما هو ظاهر.
وأمّا تفصيلا ، فلأنّ الظنون المعمولة في تمييز (٢) الموضوعات للمقلّد والأحكام للقضاء ظنون مضبوطة معلومة مندرجة تحت قاعدة مقرّرة في تعيين الموضوعات عندهم من قول أهل الخبرة ونحوه ، وفي تمييز (٣) موازين القضاء من الشهرات والإجماعات المنقولة وأخبار الآحاد ونحوها من الأمارات التي تصادف الواقع غالبا بخلاف الظنّ المعمول في الموضوعات للقضاء ، فإنّه غالبا من الأمور التي لا عبرة بها ،
__________________
(١) « ل » : حجّة.
(٢) « ش » : تميّز ، « ل » : غير؟
(٣) « ش » : تميّز.