أن يقال : إنّ أبانا (١) كان ظانّا بالظنّ القوي ، وإنكار المعصوم عليه إنّما هو لتعجّبه بعد كشف الواقع له ، فإنّه لا معنى للتعجّب بعد ذلك ، أو يجعل ظنّه الشخصي معارضا لكلامه عليهالسلام ، فحينئذ تخرج الرواية عن الشهادة ، بل يمكن دعوى أنّ الأظهر في جميع ذلك النهي عن العقل الظنّي ، فالحقّ عدم التفصيل بين أفراد العلم.
__________________
والفقيه ٤ : ١١٨ / ٥٢٣٩ باب الجراحات والقتل ؛ والتهذيب ١٠ : ١٨٤ باب ١٤ ، ح ١٦ ] في صحيح أبان بن تغلب قال للصادق عليهالسلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة : كم فيها؟ قال : « عشرة من الإبل ». قال : قلت : قطع اثنين؟ قال : « عشرون ». قلت : قطع ثلاثا؟ قال : « ثلاثون ». قلت : قطع أربعا؟ قال : « عشرون ». قلت : سبحان الله! يقطع ثلاثا فيكون [ عليه ] ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون [ عليه ] عشرون؟ إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ منه ونقول : إنّ الذي جاء به الشيطان ، فقال : « مهلا يا أبان ، إنّ هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآله إنّ المرأة تعادل الرجل في ثلث الدية فإذا بلغ [ ت ] الثلث رجعت ( في النسخة رجعت المرأة ، ولم ترد المرأة في مصادر الحديث ) إلى النصف ، قال : « يا أبان ، إنّك قد أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين ». « منه ».
(١) في النسختين : أبان.