أنّ (١) التحقيق أنّه لا فرق بينها فيما نحن فيه ، فكما أنّ تعارض النصّين يقضي (٢) بالتخيير فكذا معارضة كلّ دليل مع الآخر يقضي بذلك (٣).
وبالجملة ، فهذه اثنا عشر قسما : ستّة منها من أقسام الشكّ في التكليف ، والستّة الأخرى من صور الشكّ في المكلّف به ، وعلى الستّة الأخيرة إمّا أن يكون الأمر دائرا بين المتباينين كأن لا يعلم أنّ (٤) المكلّف به هو الفعل الفلاني ، أو غيره من دون أن يكون هناك علم إجمالي بينهما أيضا ، أو دائرا بين الأقلّ والأكثر مع وجود العلم الإجمالي أيضا بينهما (٥) كما إذا شكّ في جزئية شيء (٦) للواجب النفسي كالسورة في الصلاة.
وأمّا إذا كان الأمر دائرا بين الأقلّ والأكثر من دون العلم الإجمالي كما فيما إذا شكّ في أنّ الدين أربعة دراهم أو خمسة ، وكما في منزوحات البئر ، فليس من أقسام الشكّ في المكلّف به بل الناقص الأقلّ معلوم تفصيلا ، والزائد مشكوك صرف ، فيرجع بالنسبة إلى الزائد إلى صور الشكّ في المكلّف به ، فهذه مع الستّة الأولى والأربعة التي منشأ الشكّ فيها الشبهة في الأمر (٧) الخارجي اثنا [ ن ] وعشرون قسما ، ولنذكر أحكام هذه الصور والأقسام في طيّ أصول عديدة.
__________________
(١) « ج ، م » : ـ أنّ.
(٢) المثبت من « م » في سائر النسخ : يقتضي وكذا في المورد الآتي.
(٣) « س » : ذلك. « ج » : كذلك.
(٤) « م » : ـ أنّ.
(٥) سقط قوله : « أيضا أو دائرا » إلى هنا من نسخة « س ».
(٦) « ج ، م » : الشيء.
(٧) « م » : أمر.