لا شكّ في خروج الأوّل من (١) المقام.
وأمّا الثاني ، فهو تكليف بالمحال ، فالقائل بالوجوب لا يمكنه القول به.
وأمّا الثالث ، فلا مانع من القول به بل وهو محلّ الكلام في المقام ؛ لأنّ القائل بعدم الوجوب لا يمكنه إنكار الاستحباب ، فلو كان الكلام في المقام في إتيان الفعل على أنّه مأمور به ، لما صحّ القول باستحبابه إذ لا فارق بين الوجوب والاستحباب في امتناع تعلّقهما بما لا يطيقه المكلّف.
وبالجملة ، فالذي يمكن أن يكون محلّ تشاجر القائل بالوجوب مثلا والقائل بعدمه هو الإتيان بالفعل لاحتمال أن يكون ممّا تعلّق به الأمر ، وهذا ممّا يطيقه (٢) المكلّف قطعا.
قلت : الكلام إنّما هو عند فقدان الدليل كما هو موضوع البحث عموما وخصوصا ، والإتيان بالفعل على الوجه المذكور أيضا ممّا لا دليل يدلّ عليه وجوبا كما ستعرف ، فالإتيان بنفس الفعل على أنّه مأمور به ولاحتمال الأمر به ـ بعد ما فرضنا فقدان الدليل خصوصا وعموما ولو من جهة الاحتياط ـ سواء فكما أنّ الامتثال به عند عدم الأمر به محال ، فكذا الامتثال بالاحتياط عند عدم الأمر بالاحتياط وعدم ما يدلّ عليه محال ، والتكليف به تكليف بما لا يطاق وهكذا.
فإن قلت : لا فرق في البيان بين أن يكون المبيّن هو العقل أو الشرع ، وبعد ما تقرّر في محلّه من استقرار طريقة العقلاء على لزوم دفع الضرر المحتمل وحكم العقل القاطع به لا وجه للقول بأنّ الاحتياط ممّا لم يعلم وجوبه ، فلا يساوي الإتيان به على أنّه مأمور لوجود (٣) الأمر العقلي بالاحتياط وعدمه هناك.
قلت : لا خفاء في (٤) أنّ مجرّد الاحتياط من غير أوله إلى عنوان آخر لا حكم للعقل بوجوبه كما لا يخفى بل العقل من حيث حكمه بلزوم دفع الضرر يحكم به ، ولا بدّ في
__________________
(١) « م » : عن.
(٢) « س » : لا يطيقه!
(٣) « س » : بوجود.
(٤) « م » : ـ في.