حصوله يسقط الأمران ، وإن لم يكن الفاعل والتارك مثابا وممتثلا ، ويمتنع (١) الأمر به حينئذ لامتناع تحصيل الحاصل.
ولو كانا تعبّديين فلا شكّ في لزوم المخالفة العملية لوجود الواسطة بين الفعل والترك المطلقين وهو الفعل على وجه التعبّد والترك كذلك ، والمكلّف يصحّ خلوّه منهما.
ولو كان أحدهما تعبّديا والآخر توصّليا فإن كان التعبّدي معيّنا كالواجب بمعنى أنّ الواجب المحتمل على تقديره تعبّدي كما في دوران الأمر للحائض بين الصلاة وتركها والصوم وتركه فإنّهما على تقدير الوجوب تعبّديان ، فلا خفاء أيضا في أنّ العمل لا يلزم أن يكون دائما مطابقا لأحدهما لإمكان الإتيان بصورة الصلاة من دون التعبّد وهي ليس بالفعل لانضمام القيد إليه ولا بالترك (٢).
وإن كان التعبّدي منهما غير معلوم ، فالموافقة العملية حاصلة لإمكان أن يكون المأتيّ به دائما هو غير التعبّدي.
وبالجملة ، فبعد عدم إمكان الموافقة القطعية والظنّية ، فلا مناص من الموافقة الاحتمالية ونحن لا ننكر ذلك إلاّ أنّ قضيّته لا يزيد على لزوم الإتيان والالتزام فيما لا يحصل إلاّ بعنوان خاصّ كالقربة والتعبّد مثلا ، وفي التعبّديات نحن نلتزم بوجوب الالتزام حذرا من المخالفة العملية القطعية ، وفي غيرها ـ كأن يكونا توصّليين أو أحدهما توصّليا مع عدم العلم بالتعبّدي على وجه التعيين ـ لا دليل على الالتزام بحصول الفعل المأمور به والترك دائما لعدم الواسطة في الأوّل وحصول الموافقة الاحتمالية في الثاني إذ كلّ من الفعل والترك يحتمل أن يكون توصّليا ولا يخلو المكلّف منهما ، فيحتمل دائما حصول المطلوب إذ المفروض أنّ الأمر بالالتزام توصّلي ، والأمر بنفس الفعل والمنهيّ عنه أيضا توصّليان ، وسقوط الواجب التوصّلي بحصول الفعل في الخارج ـ ولو على غير وجه الإطاعة ـ ممّا لا مجال لإنكاره حذرا من لزوم تحصيل
__________________
(١) « ج ، م » : يمنع.
(٢) « م » : وما لا يترك.