إلى الغير.
وثالثها : أن يكون مسبوقا بيد الغير مع الشكّ في انتقاله إليك مع احتمال انتقاله إلى غيرك أيضا لا (١) شكّ في إباحة الأوّل لاستصحابها ، وحرمة الثاني أيضا لاستصحاب ملك الغير وأصالة عدم خروجه عن سلطانه كما أنّه لا ريب في حرمة الثالث نظرا إلى استصحاب ملك الغير.
فإن قلت : إنّ ملك الغير قد انقطع إن أريد به ملك من يحتمل انتقاله منه إليك وغير معلوم رأسا إن أريد به ملك من يحتمل انتقاله منه إليه ، وهل هذا إلاّ (٢) مثل استصحاب الضاحك بعد العلم بتبدّل الأفراد فإنّ الضاحك الموجود اليقيني في ضمن زيد قد ارتفع قطعا ، وفي ضمن عمرو لم يعلم ثبوته ، فلا تعويل على مثل هذا الاستصحاب.
قلت : إنّ تبدّل الأفراد لا يقضي بانتفاء الجنس والكلّي فإنّ ملك الغير على سبيل الكلّية والجنسية معلوم والشكّ في وجوده لا يثمر ، فيحكم ببقائه حتّى يعلم انتفاء الجنس ، وانتفاء الفرد لا دخل له فيه ، ألا ترى أنّ انتفاء الفرد الشديد من السواد لا يخلّ في استصحاب مطلق السواد وجنسه ولو في فرد آخر ، وحديث الضاحك أيضا غير مسلّم فيما لو كان الشكّ في وجود مطلق الضاحك.
نعم ، لو كان الشكّ في الضحك الخاصّ الموجود في ضمن زيد بخصوصه ، لا يعقل استصحابه في ضمن عمرو فإنّ نسبة الجنس إلى جميع أفراده المندرجة تحته سواء ، وانتفاء الخاصّ لا يدلّ على انتفاء العامّ بخلاف ما إذا كان الكلام في خصوصيات الأفراد.
الرابع : قوله صلىاللهعليهوآله : « ما يحلّ مال امرئ إلاّ بطيب من (٣) نفسه » (٤) فإنّ الحلّية في الحديث
__________________
(١) « س » : ـ لا! « ج » : كما لا.
(٢) « س » : « أيضا » بدل : « إلاّ ».
(٣) « س ، م » : ـ من.
(٤) الوسائل ٥ : ١٢٠ ، باب ٣ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١ و ٣ ، و ٩ : ٥٤١ ، باب ٣ من أبواب