جريانها لا محلّ للنذر وذلك ظاهر لا سترة عليه.
ثمّ إنّ المدرك في أصالة عدم الملكية يمكن أن يكون أمورا (١) :
الأوّل : أصالة عدم المالية عند الاشتباه فيحرم التصرّف فيه.
ولكنّه ليس على ما ينبغي لأنّ الحرمة في عنوان الأدلّة الشرعية لا يترتّب على عدم المالية فإنّها من آثار ملك الغير ، فبدون التسرية إلى ثبوت ملك الغير بالأصل (٢) لا جدوى فيه ، ومعها لا تعويل (٣) عليه لأنّه (٤) أصل مثبت ، على أنّه معارض بأصالة عدم ملك الغير ، فيجري أصالة الإباحة فيها مع أنّ طريقة الأصحاب ممّا تنفي (٥) ذلك.
الثاني : أصالة عدم الملكية نظرا إلى أصالة عدم ما يفيد الملك من الأسباب الشرعية كالصلح والهبة والبيع ونحوها بناء على أنّ الاستقراء في الشرعيات يعطي انحصار الملك في الأسباب.
وفيه : أنّ الاستقراء هذا وإن كان حقّا إلاّ أنّ مفاده لا يزيد على حصر الملك في أسباب خاصّة ، وأصالة عدم تلك الأسباب لا يقضي بالحرمة بل يقضي (٦) بعدم حصول الملك والحرمة على ما عرفت من آثار ملك الغير لا من آثار عدم الملكية كما لا يخفى.
الثالث : أصالة بقاء الحرمة الثابتة ولو في زمان ما في بعض الأقسام ، وتوضيح ذلك : أنّ الملك المشتبه المردّد بين أن يكون ملكا لك أو لغيرك لا يخلو من وجوه :
أحدها : أن يكون مسبوقا بالإباحة الذاتية الأصلية (٧) كالمباحات الشرعية وكان الشكّ في أنّ سبب الملك وهي الحيازة هل حصلت لك أو لغيرك.
وثانيها : أن يكون مسبوقا بيد الغير مع الشكّ في انتقاله إليك من غير احتمال انتقاله
__________________
(١) « ج ، م » : أمور!
(٢) « م » : ـ بالأصل.
(٣) « م » : ـ لا تعويل.
(٤) « ج » : فإنّه.
(٥) « س » : ينتفي.
(٦) « ج » : لا تقضي ... بل تقضي.
(٧) « س » : الأصلية الذاتية.