واجب ، وإمّا حرام بالنظر إلى النذر وحرمة وطي الأجنبية ، ومثل النذر ما لو اشتبهت في رأس أربعة أشهر كما لا يخفى.
ومنها : لو نذر أن يتصدّق بمال مخصوص ، ثمّ اشتبه بملك الغير ، أو تعلّق نذره بالمشتبه ابتداء فإنّ التصدّق بالعين (١) المعهودة إمّا أن يكون واجبا للنذر ، أو حراما لكونها ملك الغير.
والحقّ : أنّ شيئا منها ليس بوارد (٢) على ما نحن فيه بعد ما عرفت فيما سبق من أنّ الكلام فيما إذا لم يكن أحد الشكّين مسبّبا عن الآخر كأن يكونا مستندين إلى علّة ثالثة خارجة منهما ، وفيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي به يتعيّن موضوع الحكم.
وتوضيح ذلك :
أنّ الأوّل منها يرتفع الإشكال فيه تارة بجريان أصل موضوعي فيه كما إذا اشتبه المنذور بغيره لأصالة عدم تعلّق النذر به ، فيجري البراءة من غير إشكال ، وأخرى بجريان أصل البراءة في الشكّ السببي فيرتفع الشكّ في المسبّب كما إذا تعلّق النذر (٣) بالمشتبه فإنّ الشكّ في وجوب الشرب مسبّب عن الشكّ في حرمته ، وبعد جريان البراءة ، فلا إشكال فيجب الشرب من دون احتمال تحريم.
وأمّا الثاني ، فيرتفع الإشكال فيه تارة بجريان الأصل في الموضوع كما إذا تعلّق النذر بالمشتبه فإنّ أصالة عدم الزوجية محكّمة ، فيرتفع الشكّ في وجوب الوطي ، وأخرى بجريان أصل موضوعي آخر كما إذا اشتبه المنذور وطؤها لأصالة عدم تعلّق النذر بها وحيث إنّ الأصل أيضا عدم الزوجية فيحرم وطؤها من غير إشكال.
وأمّا الثالث ، ففيما إذا اشتبه الموضوع فالأصل عدم تعلّق النذر به كما أنّ الأصل عدم الملكية فيحرم التصدّق به ، وفيما إذا تعلّق (٤) النذر بالمشتبه فأصالة عدم الملكية بعد
__________________
(١) « ج » : بعين!
(٢) « ج » : وارد!
(٣) سقط قوله : « به فيجري ... » إلى هنا من نسخة « م ».
(٤) « ج » : إذا اشتبه تعلّق.