بوجوه (١) :
منها : أصالة بقاء الظهر في الذمّة وعدم تفريغها منه.
وفيه : أنّه غير مجد ؛ لأنّ عدم جواز الدخول في احتمالات العصر لا يترتّب على اشتغال الذمّة بالظهر الواقعي ، وإنّما الممنوع منه هو الإتيان بالعصر الواقعي لا بما يحتمل أن يكون عصرا.
ومنها : أصالة عدم مشروعية الدخول في العصر واحتمالاته.
وفيه أيضا : أنّه غير مجد بالنسبة إلى العصر الواقعي إذ الكلام في محتملاته ، وإن أريد عدم مشروعية الدخول في محتملاته فإطلاق الأدلّة الآمرة بالعصر وارد عليها كما لا يخفى.
قلت : وللتأمّل فيه وفيما قبله مجال واسع.
ومنها : أنّ من (٢) المقرّر في محلّه أنّ عدم إمكان الامتثال التفصيلي في جهة لا يقضي بعدم اعتباره فيما يمكن إحرازه تفصيلا كما فيما نحن فيه فإنّ الإتيان بالصلاة على القبلة الواقعية عند الاشتباه تفصيلا غير ممكن ، وملاحظة الترتيب بين الظهر والعصر ممّا يمكن إحرازه تفصيلا ، والميسور لا يسقط بالمعسور ، فلا مناص من تقديم محتملات الظهر على محتملات العصر تحصيلا للامتثال التفصيلي فيما يمكن ، وذلك ظاهر إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ الامتثال التفصيلي في الترتيب أيضا حاصل في التداخل كما لا يخفى.
وقد يقال بعدم ملاحظة الترتيب مطلقا نظرا إلى حصول الامتثال الواقعي والترتيب التفصيلي إذ القدر الواجب من ملاحظة الترتيب هو وقوع العصر الواقعي بعد الظهر الواقعي (٣) وهو حاصل تفصيلا من غير إجمال ، وأمّا ملاحظة الترتيب في محتملاته ، فممّا لم يدلّ دليل عليه ، والأصل عدمه.
__________________
(١) « ج » : لوجوه.
(٢) « س » : ـ من.
(٣) لم يرد قوله : « والترتيب التفصيلي » إلى هنا في نسخة « س ».