السماء ، فإنّ العادة تقضي (١) بقبح النهي عن هذا الخمر ، فإذا علمنا بأنّ الخمر في جملة مردّدة بين ما في حوصلة ذلك الطير وبين غيره ، فلا يجب عنه (٢) الاجتناب لاحتمال أن يكون هو المنهيّ عنه واقعا والمفروض أنّه بحكم العادة معلّق على حصول شرط غير واقع.
وأمّا إذا حكم العرف بالتعليق كأن يكون الخطاب على وجه الإطلاق والتنجيز من غير اشتراط وتعليق مستنكرا شنيعا (٣) في العرف كما إذا لم يكن أحد أطراف الشبهة في محلّ احتياج المكلّف ومورد ابتلائه فإنّ من له أدنى دربة يشاهد من نفسه بشاعة الخطاب الناهي عن استعمال أواني الذهب والفضّة الموجودة في خزائن السلاطين من غير تعليق بالابتلاء وكذا يعدّ في العرف من اللغو الخطاب الناهي عن شرب ماء في الحوض في أقصى بلاد الهند إلاّ إذا كان معلّقا بالابتلاء كأن يقال : إذا ابتليت بأواني الذهب والفضّة الموجودة في تلك الخزائن ، فلا تستعملها ، وإذا ابتليت بشرب ماء في الحوض الفلاني ، فلا تشربه ، فإذا علمنا بأنّ أحد الأواني الموجود (٤) عندنا ، أو المخزون عند السلطان من الذهب ، أو من الفضّة ، فلا يجب الاجتناب عن الموجود عندنا لأنّ المفروض عدم تعلّق النهي بالموجود في خزانة السلطان منجّزا ، فلو كان هو الذهب لم يكن متعلّق التكليف به لعدم حصول الشرط والمعلّق عليه وهو الابتلاء بمورد الاحتياج به ، وكذا يعدّ في العرف سفها نهي المكلّف عن السجدة على أرض معلوم النجس في البرّ ، فإذا دار الأمر بين أن يكون الأرض الكذائي نجسا أو الماء الفلاني الذي هو محلّ الحاجة دونها ، جاز استعمال الماء لأنّ النهي عن السجدة لم يكن مطلقا بل لا بدّ من أن يكون مقيّدا بصورة الابتلاء ، فيحتمل أن يكون النجس في الواقع هو ما لا يصحّ تعلّق النهي به من غير تعليق والمفروض عدم حصول المعلّق
__________________
(١) « س ، م » : يقضي.
(٢) « س » : ـ عنه.
(٣) « ج » : ـ مستنكرا شنيعا.
(٤) « م » : الموجودة.