إذ المانع من جريان الثالث جريانهما (١) وبعد سقوطهما (٢) فيجري من غير مانع كما في المقام فإنّ أصالة طهارة الملاقي لو كانت جارية ، فلا مجرى لأصالة الطهارة في الملاقى لكونها مزيلة بالنسبة إليها لاستناد الشكّ في طهارة الملاقى (٣) إلى الشكّ في طهارة الملاقي وبعد استصحاب طهارة الملاقي ، فلا حاجة إلى استصحاب طهارة الملاقى فإنّ طهارته من آثار طهارة الملاقي و (٤) أحكامه ، وبعد ما فرضنا من معارضة أصالة الطهارة في الطرف الآخر بأصالة الطهارة في الملاقى وسقوطهما لا بدّ من الرجوع إلى الأصل الثالث الذي يجري مع عدم جريان الأصل الموضوعي وهو استصحاب الطهارة في التابع والملاقي ، ولا يعقل معارضته للأصل في التابع إذ المفروض سقوطه بأصالة الطهارة في المتبوع والملاقى ، فالأصل في التابع وهو الملاقي جار بلا معارض ، فلا بدّ من العمل به ، والأخذ بمدلوله.
وأمّا القول (٥) بأنّ الملاقي كأحد أطراف الشبهة ، فليس على إطلاقه فإنّه تابع لأحد أطراف الشبهة لا أنّه أحد الأطراف كما لا يخفى فإنّه منه سرى الوهم.
ثمّ إنّ هذا ليس من قبيل ترجيح الأصل في جانب المتبوع على الأصل في الطرف الآخر بتعاضده (٦) بالأصل في التابع كما قد يتوهّم حيث إنّ تعاضد أحد الأصلين للآخر فرع جريانهما ، والمفروض أنّ التابع لا مجرى (٧) له مع جريان المتبوع لكونه دليلا اجتهاديا بالنسبة إليه وبدونه لا تعاضد في البين لسقوطه عن أصل ، وذلك بخلاف الأدلّة الاجتهادية كما ستعرف الكلام فيها إن شاء الله.
فظهر من جميع ما مرّ أنّ طهارة الملاقي ما تقضي (٨) بها القواعد لكن ينبغي أن يعلم
__________________
(١) « س ، م » : جريانه.
(٢) في النسخ : سقوطه.
(٣) سقط قوله : « لو كانت جارية » إلى هنا من نسخة « س ».
(٤) « ج ، م » : أو.
(٥) أي قول المحدّث البحراني كما تقدّم.
(٦) « س » : متعاضدة!
(٧) « م » : لا محلّ.
(٨) « ج ، م » : يقضي.