جميعا ويجزي كلّ واحد منهما الصيد » فقلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك ، فلم أدر ما عليه ، فقال : « إذا أصبتم مثل ذلك (١) فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا وتعلموا (٢) » (٣).
والتقريب ظاهر بعد ظهور أنّ المقام من الشكّ في المكلّف به إلاّ أن يقال : إنّ الأمر بالاحتياط إنّما هو بواسطة إمكان الوصول [ إلى ] الحجّة وتحصيل العلم ، فيدلّ على عدم جواز العمل بالأصل قبل الفحص ، ولا دلالة فيه على لزوم الاحتياط فيما لم يكن هناك رجاء حصول العلم كما في أمثال زماننا.
على أنّ الأمر بالاحتياط يحتمل رجوعه إلى الفتوى بغير علم كما لا يخفى ، فيكون مفاده مفاد سائر الأخبار العامّة.
ومثل ما رواه في الصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة : أهي ممّن لا تحلّ له أبدا؟ فقال عليهالسلام : « لا ، أمّا إذا كان بجهالة ، فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ».
فقلت : بأيّ الجهالتين أعذر (٤) : بجهالته أن يعلم أنّ ذلك محرّم عليه ، أم بجهالته أنّها في عدّة؟ فقال : « إحدى الجهالتين أهون من الأخرى : الجهالة بأنّ الله حرّم عليه ذلك ، وذلك لأنّه (٥) لا يقدر على الاحتياط معها ».
فقلت : هو في الأخرى معذور؟ قال : « نعم ، إذا انقضت عدّتها ، فهو معذور في أن يتزوّجها » (٦) الحديث.
__________________
(١) في المصدر : هذا.
(٢) في المصدر : تسألوا عنه فتعلموا.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٦٦ ، باب ٢٦ ، ح ٢٧٧ ؛ الوسائل ١٣ : ٤٦ ، باب ١٨ من أبواب كفّارات الصيد ، ح ٦ ، و ٢٧ : ١٥٤ ، باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ١.
(٤) في المصدر : يعذر.
(٥) في المصدر : بأنّه.
(٦) الوسائل ٢٠ : ٤٥٠ ـ ٤٥١ ، باب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح ٣.