وعلى الثاني فيصحّ (١) الاستناد إلى إطلاق الدليل الدالّ على وجوب المشروط ؛ إذ المقيّد (٢) لإطلاقه لا إطلاق فيه ، فيقتصر في الحكم بالتقييد على القدر الثابت تقييده وهو حال التمكّن من الإتيان بالشرط ، فبقي (٣) عند عدم التمكّن من الشرط إطلاق الدليل الدالّ على وجوب المشروط بحاله ويلزم امتثاله ، ولا يكون الدليل الدالّ على وجوب المشروط لبّيا لعدم اختلافه بالإطلاق والتقييد كما لا يخفى.
وعلى الأوّل ، فإمّا أن يكون المقيّد هو الأمر أو غير الأمر كما إذا قيل ـ مثلا ـ السورة جزء أو النيّة شرط للصلاة.
فعلى الثاني فلا شكّ في أنّ الجزئية والشرطية مطلقان وعند عدمهما يشكّ (٤) في أصل الوجوب ، فبحسب الأصل الأوّلي لا بدّ من إجراء البراءة على المختار ، وبحسب الأصل الثانوي لا بدّ من الإتيان بحسب المختار لكلّ أحد (٥) كما لا يخفى.
وعلى الأوّل ، فقد يقال بعدم الفرق بينه وبين ما إذا كان الدليل لبّيا بل المقام أدون ؛ لأنّ اللبّي لا يعلم تقييده وإطلاقه والأمر قطعي التقييد بحالة الاختيار ؛ إذ الطلب غير معقول عندنا من المضطرّ إلاّ أنّه في غاية السخافة والسقوط ؛ لأنّ الأوامر الواردة في الأجزاء والشرائط بجملتها إرشادية والأوامر الإرشادية وإن كانت غير خالية من الطلب إلاّ أنّ مساقها مساق الألفاظ الواردة في بيان الأحكام (٦) الوضعيّة فيستفاد منها المطلوبية المطلقة (٧) من غير اختصاص بحالة الاختيار ، فتقييد إطلاق الأدلّة الدالّة على المشروط مطلقا في الحالتين ، فلا بدّ من ملاحظة الأصلين المذكورين ، ويظهر ما قلنا
__________________
(١) « س » : يتّضح.
(٢) « س » : القيد.
(٣) « س ، ج » : فينفى.
(٤) « س » : نشكّ.
(٥) « ج » : واحد.
(٦) « م » : أحكام!
(٧) « م » : ـ المطلقة.