وقد أورد عليه المحقّق القمّي (١) بأنّ ذلك ينافي إلحاقه الخنثى في مسألة الستر. وأجاب عنه بعض الأجلّة (٢) بأنّ الحكم بالتخيير إنّما هو لخصوصية قاضية وهو معذورية الجاهل بالحكم فيه.
وفيه نظر ؛ فإنّ المسلّم من العذر فيما لو كان الحكم والموضوع معا مجهولا ، وأمّا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع ، فلا دليل على معذوريته كما في المقام ، فتدبّر جيّدا.
__________________
(١) القوانين ٢ : ٤١.
(٢) الفصول : ٣٦٣.