.................................................................................................
______________________________________________________
ومثلها صحيحة هشام بن الحكم (١) والاخبار الدالة على تحريم الادهان قبل الإحرام بالأدهان التي تبقى رائحتها إلى حين الإحرام (٢) وكذا الأخبار الصحيحة الكثيرة الدالة على عدم جواز تقريب الطيب الى المحرم إذا مات.
مثل رواية ابن أبي حمزة عن ابى الحسن عليه السّلام ، في المحرم يموت ، قال : يغسل ويكفن ، ويغطى وجهه ، ولا يحنّط ، ولا يمس شيئا من الطيب (٣).
ومثل ما في صحيحة علا عن محمد (كأنه ابن رزين) وابن مسلم (الثقتان) عن الباقر عليه الصلاة والسّلام غير أنّه لا يقرّبه طيبا (٤).
وقد مرّ في بحث غسل الميّت أيضا بعضها (٥).
وقال في المنتهى : مثل الحلال الّا أنّه لا يقربه الطيب والكافور أصلا إجماعا فادّعى الإجماع في المحرم الميت ، والظاهر أنّه لإحرامه ففي الحيّ بالطريق الأولى فتأمل.
وبالجملة الأخبار الدالة على عموم تحريم الطيب كثيرة جدا.
وأمّا ما يدل على تحريم الأربعة كما هو مذهب كتابي الأخبار ظاهرا فهو الأصل والاستصحاب.
ورواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : انما يحرم عليك
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ بالسند الثالث.
(٢) راجع الوسائل الباب ٢٩ من أبواب تروك الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ١٣ من أبواب غسل الميت الرواية ٧.
(٤) الوسائل الباب ١٣ من أبواب غسل الميّت الرواية ٤ ومتن الرواية هكذا : عن علا عن محمد عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال : يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنّه لا يقربه طيبا.
(٥) راجع المجلد الأوّل من الكتاب ص ١٩٥.